جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 75 of 269
كتاب الجنايز · باب المزابي والجلوس على القبر
مِثْلَهُ
كتاب الجنايز · باب صفة حمل النعش
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٢⦘
٣ نسخ
أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدُ كَيْفَ شِئْتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ابْدَأْ بِالْمَيَامِنِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رِجْلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ يَتْرُكْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ،…
٣ نسخ
بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزْجِرِ الْكَلْبِ»
كتاب الجنايز · باب انصراف الناس من الجنازة قبل ان يوذن لهم
إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٤⦘
مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَدْ قَضَيْتُ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَكَانَ يَنْصَرِفُ وَلَا يَسْتَأْذِنُهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ فَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٥⦘
أَنَّهُمَا كَانَا يَنْصَرِفَانِ وَلَا يَنْتَظِرَانِ إِذْنَهُمْ "
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكِلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا»
٣ نسخ
كتاب الجنايز · باب يدفن في التربة التي منها خلق
يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٦⦘
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ ﷺ - عَبْدُ الرَّزَ…
٣ نسخ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ تُرَابًا فَجَعَلَهُ عَلَى مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ، وَكَانَ قَبْرُهُ فِي مَوْضِعِ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْهُ»
٤ نسخ
كتاب الجنايز · باب لا ينقل الرجل من حيث يموت
يَقُولُ: «لَمْ يُقْبَرْ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ» قَالَ: فَأَخَّرُوا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٧⦘
لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - تَعْنِي أَخَاهَا - مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبْشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبْشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ»
٣ نسخ
لَوْ حَضَرَتْهُ ـ تَعْنِي أَخَاهَا ـ دُفِنَ تَحْتَ فِرَاشِهِ»
كتاب الجنايز · باب الصلاة على الميت بعدما يدفن
فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥١٨⦘
٣ نسخ
أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ فَوُضِعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ سَوْدَاءَ كَانَتْ «تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَمَا دُفِنَتْ»
لَا يُعَادُ عَلَى مَيِّتٍ الصَّلَاةُ»
أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ فَدَعَا لَهُ» وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا "
كتاب الجنايز · باب الدفن بالليل
إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»
أَنَّ عُمَرَ، «دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَعْدَمَا صَلَّاهَا»
٣ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا، «دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ شُرَيْحٌ، «يَدْفِنُ لَيْلًا»
هَلُمُّوا أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ أَدْنُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، فَإِذَا فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا الْأَعْرَابِيُّ الْجِنَازَةُ
٤ نسخ
كتاب الجنايز · باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ ال…
٣ نسخ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٢٥⦘
٤ نسخ
أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ غُرُوبُهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ…
٤ نسخ
كتاب الجنايز · باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور
وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ»
كتاب الجنايز · باب اذا حضرت المكتوبة والجنازة
إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ»
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَلِيٍّ «يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ»
كتاب الجنايز · باب الصلاة على الجنازة في المسجد
الرَّزَّاقِ،
عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٥٢٧⦘
٣ نسخ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ»
السابق
٧٥ / ٢٦٩
التالي