جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 69 of 269
كتاب الجنايز · باب غسل الميت
فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيَتَتَبَّعْ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
٦٠٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيِّتًا فَأَلْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى، وَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ»، قَالَ عَبْدُ الر…
٦٠٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: « إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالْأُشْنَانِ إِنْ شَاءُوا»
أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ»
رَأَيْتُهُ غَسَّلَ مَيِّتًا فَجَفَّفَ رَأْسَهُ بِالْمِجْمَرِ»
كتاب الجنايز · باب غسل النساء
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكَثْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَ…
عَطِيَّةَ مِثْلَهُ
ثَلَاثَ قُرُونٍ» قَالَتْ: «نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَ قُرُونٍ» قَالَ: نَعَمْ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا
٣ نسخ
كتاب الجنايز · باب عصر الميت
٦٠٩٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: «بِأَبِي وَأُمِّ…
٦٠٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْء…
٦٠٩٦ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «يُغَسَّلُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ»
كتاب الجنايز · باب اجر الغاسل
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
كتاب الجنايز · باب من كفن ميتا
فِي التَّوْرَاةِ: «مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٥⦘
نَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ»
كتاب الجنايز · باب من غسل ميتا اغتسل او توضا
إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٦⦘
٣ نسخ
إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَتَمْسَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٧⦘
٣ نسخ
إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٨⦘
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يَغْسِلُ الْمَيِّتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كتاب الجنايز · باب المراة تغسل الرجل
الرَّزَّاقِ،
٦١١٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُو…
٣ نسخ
٦١٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»
فغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٠⦘
٣ نسخ
قَالَ: لَا
٣ نسخ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغُسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١١⦘
قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٣ نسخ
كتاب الجنايز · باب الرجل يموت مع النساء، والنساء مع الرجال
سُفْيَانُ: وَ بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ يُيَمَّمُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ
كتاب الجنايز · باب المراة وليس معها ذو محرم
٦١٣٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»
٦١٣٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: «لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحةَ»، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَا…
٤ نسخ
كتاب الجنايز · باب الحناط
الْمِسْكُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٥⦘
رُشِّيهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ»
٤ نسخ
فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ: «اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ» قَالَ: فَرَجَعْتُ فَغَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ فَفَعَلْتُ، ثُمَ…
٥ نسخ
يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ»
كتاب الجنايز · باب الميت لا يتبع بالمجمرة
لِأَهْلِهَا: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٨⦘
يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ "
نَارُ الْمِجْمَرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٩⦘
إِبْرَاهِيمُ: «لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلَّا أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
السابق
٦٩ / ٢٦٩
التالي