جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 247 of 269
كتاب العقول · باب متى يعاقل الرجل المراة
قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا، مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ ال…
نسختان
إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنََ الْإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلَاثٌ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الْإِب…
٣ نسخ
عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، فَمَا دُونَهُ فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جَرْاحِهِ النِّصْفُ "
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ»
عَلِيٌّ: «النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ»
كتاب العقول · باب ميراث الدية
أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٩٨⦘ ١٧٧٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ و…
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ» أَخْبَرَنَا
نَعَمْ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٩٩⦘
يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ، مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ» أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ: «قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٧٧٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي «امْرَأَةٍ قُ…
٣ نسخ
وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلًا مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٠⦘
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا»
كتاب العقول · باب ليس للقاتل ميراث
مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠١⦘
٣ نسخ
وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ، وَ…
٣ نسخ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٤⦘
الرَّزَّاقِ،
١٧٧٨٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا»
١٧٧٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَ…
٤ نسخ
لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٥⦘
الرَّزَّاقِ،
لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَجَرُ»
٣ نسخ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
لَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ»
كتاب العقول · باب عقوبة القاتل
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً»
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةَ، وَالنَّكَالَ، وَغُرْمَ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً» وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ»
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ: الْعَمْدُ، وَالِاعْتِرَافُ، وَالصُّلْحُ، وَالْمَمْلُوكُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٠٩⦘
وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ»
٣ نسخ
سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤١٠⦘
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا» وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
السابق
٢٤٧ / ٢٦٩
التالي