جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 233 of 269
كتاب المدبر · باب الرجل يعتق امته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
إِبْرَاهِيمَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٣⦘
الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
إِنْ خَرَجَ الِابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ»
كتاب المدبر · باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ»
كتاب المدبر · باب ما يجوز من الرقاب
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» أَخْبَرَنَا ⦗١٧٥⦘
٤ نسخ
أَعْتِقْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ «وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ؟» قَالَتْ: نَعَمْ «وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ…
٣ نسخ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٧٧⦘
كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجْزِئُ الْمُكَاتِبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ»، أَخْبَرَنَا ⦗١٧٨⦘
٣ نسخ
لَا وَلَكِنَّ كَبِيًرَا رَجُلًا صَدَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ» وَنَحْوُ هَذَا
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "
يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ»
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ»
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ» أَخْبَرَنَا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ "
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ»
وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ»
٣ نسخ
لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ»
٣ نسخ
أَعْتِقْهَا»
٤ نسخ
كتاب المدبر · باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتَرِطْ عَلَيْكَ الْعِتْقَ، فَلَيْسَتَ بِالسَّلِيمَةِ» أَخْبَرَنَا
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ» أَخْبَرَنَا
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمٍ عَتَقَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الْأُمُّ عَتَقُوا» أَخْبَرَنَا ⦗١٨٤⦘
إِذَا مَلَكَ الْأَخُ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا» وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: فَمَنَعُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: «مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعَتْقِهِمَا» أَخْبَرَنَا ⦗١٨٥⦘
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ» أَخْبَرَنَا
١٦٨٦٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
١٦٨٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ …
١٦٨٦٧ - قَالَ: مَعْمَرٌ وَقَالَ: قَتَادَةُ: يُبَاعُ أَخْبَرَنَا
السابق
٢٣٣ / ٢٦٩
التالي