جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 227 of 269
كتاب الوصايا · باب كيف تكتب الوصية
يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
طَاوُسًا، وَعَطَاءً، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: «آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ» يَقُولُونَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ»
نسختان
كَانَ حَيًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٣⦘
إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ» أَخْبَرَنَا
إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ»
يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ»
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٤⦘
٣ نسخ
يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ يَا أَبَا لُبَابَةَ»
مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٦⦘
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا عَنْ ظَهْرِ غِنًى؟ قَالَ: عَنْ فَضْلِ عِيَالِكَ عَبْدُ الرَّزَّا…
نسختان
مِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُل…
٣ نسخ
اللَّهُمَّ إِنِي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ»
٣ نسخ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الْغَسَّانِيَّ «أَوْصَى وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بِبِئْرٍ لَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا» فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيَّتَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٨⦘
نسختان
مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَقَدْ قَارَبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَهُ بِالشَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا فَرَفَعَ أَبُو إِسْحَاقَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» فَأَجَازَ وَصِيَّتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
نسختان
أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَوْصَى غُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ حِينَ أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ» وَقَالَ: «إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٩⦘
مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيَّتَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ نسخ
وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ نسخ
إِذَا عَقِلَ»
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتِلَمَ» أَخْبَرَنَا
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ» أَخْبَرَنَا
نسختان
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلِأَهْلِ الْفُقَرَاءِ مَنْ كَانُوا، وَإِنْ أَو…
إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٦٤٢٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَهُ، قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ…
يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ»
٣ نسخ
إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَرَدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى»
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ»
مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٦٤٤٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَصِيٍّ أَوْ جَرِيٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٨٥⦘
إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ فَالْهَدِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَى الْحَيِّ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَهْدِي إِلَى الْم…
٣ نسخ
عَطَاءٌ: «هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ: مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
نسختان
إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ» أَخْبَرَنَا
هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ»
إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ»
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً …
٤ نسخ
السابق
٢٢٧ / ٢٦٩
التالي