جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 224 of 269
كتاب الولاء · باب ميراث المولى مولاه
مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ
٤ نسخ
فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ»
٣ نسخ
كتاب الولاء · باب ميراث ذي القرابة
لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ «يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي» قَالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشُدَّهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩⦘
أَنَّ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ، أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْغَرَضَ وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حُفَاةً وَعَلِّمُوا صُبْيَانَكُمُ الْكِت…
نسختان
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
الشَّعْبِيُّ: " مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢١⦘
حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَهَا أَبُو الشَّعْثَاءِ: «وَيْحَكِ خُذِيهَا وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا» أَخْبَرَنَا
ذَوِي الْأَرْحَامِ " أَخْبَرَنَا
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٢٢⦘
٣ نسخ
مِثْلَ ذَلِكَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
لَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطَعَمَهَا فَنَحْنُ نُطْعِمُ كَمَا أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا
هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ» أَخْبَرَنَا
تَرِثَانِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷿ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ»
كتاب الولاء · باب فيمن قاطعته ولم اشترط ولاء
مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ
مَعْمَرٌ: وَيَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ
كتاب الولاء · باب ميراث السايبة
أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ - يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ -» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِنِعْمَتِهِ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَ…
٤ نسخ
السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ» أَخْبَرَنَا
فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا» فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُمْ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى…
نسختان
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ، فَإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جَمِيعًاً، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَيَرِثُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَيْسَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا، - يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٨⦘
الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ أَخْبَرَنَا
قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ «دَفَعَ مِيرَاثَهُ إِلَى الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ أَوْ إِلَى ابْنِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ ﷿ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٢٩⦘
٣ نسخ
الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ»
عُمَرُ: «احْبِسُوهُ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى تَسْتَكْمِلَهُ أَوْ تَمُوتَ»
٣ نسخ
كتاب الولاء · باب الولاء للكبر
سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا فَصَارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، ثُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعَدُ وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْو…
نسختان
الْأَخُ لِلْأَبِ وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٦٢٤٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ
إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوْلًى وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الِابْنِ شَيْءٌ» عَبْدُ الرَّ…
نسختان
الْقَاسِمُ: «قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذٍ , فَلَوْ أُعْطِيتُ شَيْئًا أَخَذْتُ , فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا أُخَاصِمُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ «كَانَ يَنْقِلُ الْوَلَاءَ»
أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبَ لَا يَحْرِزُهُ الَّذِي وَرِثَ وَلِيَّ النِّعْمَةِ وَلَكِنَّهُ يُنْقَلُ إِلَى أَوْلَى النَ…
٤ نسخ
يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ لَا يَرْجِعُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ»
الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
كتاب الولاء · باب ميراث المراة، والعبد يبتاع نفسه
اخْتَصَمَا فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ «فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ وَبِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِلْأَبِ سُدْسُ الْوَلَاءِ وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» قَالَ: وَ بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
نسختان
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ
كتاب الولاء · باب ميراث موالي المراة ايضا
غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّ مَنْ أَعْتَقْنَ وَإِلَّا فَهُوَ يَحْرِزُهُنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧⦘
لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
٢٢٤ / ٢٦٩
التالي