جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 217 of 269
كتاب المكاتب
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشِّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»
٣ نسخ
إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَخْبَرَنَا ⦗٤١٢⦘
مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ»
ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّينَ أَحَقُّ " أَخْبَرَنَا
فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ» أَخْبَرَنَا ⦗٤١٤⦘
يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ»، أَخْبَرَنَا
١٥٧٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: «يَجُوزُ»، وَقَال…
١٥٧٥٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيكَ»، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَال…
١٥٧٥٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا»
مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: «مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٥٧٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ…
هَذَا جَائِزٌ، وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ»
نَافِعٌ: «قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَهُ عُمَرُ: «أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ» قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: «الْتَمِسْهُ» قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٥٧٦٣ - عَنْ هُش…
٣ نسخ
فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُثِيبُ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ ب…
٤ نسخ
تَدَاوَلَهُ بَضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحَلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أَكَلَ مِنْهَا
٣ نسخ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَا:…
نسختان
وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ» أَخْبَرَنَا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
عَطَاءٌ: «فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ» أَخْبَرَنَا
زَيْدٌ: «إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ " أَخْبَرَنَا ⦗٤٢٣⦘
وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا: «وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَ…
نسختان
فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا»
٣ نسخ
وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»
لِي عَطَاءٌ: «مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ»
مَعْمَرٌ: «وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا» أَخْبَرَنَا
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ " أَخْبَرَنَا
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلَا بَأْسَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ»، عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ «لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا»
عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: «لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ» وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٩⦘
لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِلَّا بِالْعُرُوضِ "
بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» أَخْبَرَنَا
قَتَادَةُ: «وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، جُلِدَتْ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا»
مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: " الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ "
كتاب الايمان والنذور
لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا نَذَرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
٢١٧ / ٢٦٩
التالي