جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 215 of 269
كتاب المكاتب
لَا» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧٢⦘
أَنَسٌ: لَا أُكَاتِبُهُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلَا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ»
عَلِيٌّ: «اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتِبِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ، فَقَالَ: «أَعِينُوا أَخَاكُمْ»، فَأَعَانُوهُ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةً، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟» قَ…
نسختان
١٥٥٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لِابْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟» قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: «أ…
١٥٥٨٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ: يَقُول…
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ» أَخْبَرَنَا
مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا فَتَسْأَلُ النَّاسَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ "
نسختان
يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبْعَ كِتَابَتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٧٦⦘
الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَهُمْ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ " أَخْبَرَنَا ⦗٣٧٧⦘
هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ» أَخْبَرَنَا
إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ»
٣ نسخ
إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٧٨⦘
شُرَيْحٌ: «شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً»
إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ»
سُفْيَانُ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ»
أَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
نسختان
شُرَيْحٌ: «جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَخْبَرَنَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُك…
٤ نسخ
فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ» أَخْبَرَنَا
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ» أَخْبَرَنَا ⦗٣٨٢⦘
٤ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ»
٣ نسخ
أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ " أَخْبَرَنَا ⦗٣٨٣⦘
الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ "، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
هُوَ لِلْعَبْدِ»، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٨٥⦘
إِبْرَاهِيمُ: «سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ» قَالَ: «وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ» أَخْبَ…
نسختان
وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا
شُرَيْحٍ
لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ: «هُوَ فِي كِتَابَتِهِ»، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ …
نسختان
إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
٣ نسخ
لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ» أَخْبَرَنَا
إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»، أَخْبَرَنَا
١٥٦٣٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَات…
نسختان
١٥٦٣٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ» قَالَ: «يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى» قَالَ: «لِأَنَّ…
نسختان
١٥٦٣٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَا…
١٥٦٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ:…
نسختان
الزُّهْرِيُّ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ "
إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ»، وَأَهْلُ الْكُوفَة…
نسختان
إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ»
إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ»
مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ
لِي عَمْرٌو: «مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٩٣⦘
٣ نسخ
يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ» أَخْبَرَنَا
السابق
٢١٥ / ٢٦٩
التالي