جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 209 of 269
كتاب البيوع · باب الاحالة
١٥٢٤٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: «إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ …
نسختان
شُرَيْحٌ: «أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ»
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ " أَخْبَرَنَا
يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً»، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ أَخْبَرَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ»
كتاب البيوع · باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا، فيخرج من احد الرجلين ويتوى الاخر
إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ» أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ» أَخْبَرَنَا
عَطَاءٌ: «وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» أَخْبَرَنَا
فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ»
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا» أَخْبَرَنَا
أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٩٠⦘
٤ نسخ
بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: «عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ: «فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قُلْتُ: هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ …
٤ نسخ
هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ» أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
إِذَا أُتِيَ ⦗٢٩١⦘ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ: «أَعْلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «أَتَرَكَ وَفَاءً؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، لَمْ يُصَلِّ عَلَي…
٥ نسخ
١٥٢٦١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُ…
٤ نسخ
١٥٢٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْ…
٣ نسخ
١٥٢٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: «أَهَهُنَا أ…
٥ نسخ
١٥٢٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ ال…
٣ نسخ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا، ضَمِنَ» أَخْبَرَنَا
مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ» أَخْبَرَنَا
لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا قَالَ: «الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ» أَخْبَرَنَا ⦗٢٩٤⦘
لَا بَأْسَ بِهِ»
قَتَادَةُ: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ»
لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ، فَاطْلُبْهُ لِي قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجْلٍ، وَاسْتَوْفَتْهُ، فَقَالَتْ: انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي…
٣ نسخ
الْحَسَنُ: «لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تُرْشِدْهُ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ» أَخْبَرَنَا
إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلَا تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ»
١٥٢٧٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَ…
نسختان
١٥٢٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: « إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا» أَخْبَرَنَا
مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ»
٣ نسخ
سُفْيَانُ: " وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَةُ «وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ» أَخْبَرَنَا
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا» وَأَخَذَ شُرَيْحٌ " أَخْبَرَنَا
أَنَّهُ «كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ: الْقَضَاءُ، وَالْأَذَانُ، وَالْمُقَاسِمُ قَالَ: وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ "
٣ نسخ
أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ - يَعْنِي الطَّمَعَ - حَلِي…
نسختان
إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ» أَخْبَرَنَ…
٣ نسخ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي…
٤ نسخ
لَا يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ " أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ⦗٣٠٠⦘
٣ نسخ
لَا تَبِيعَنَّ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ، وَلَا تُشَارَنَّ، وَلَا تُضَارَّنَّ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ»
٤ نسخ
سُفْيَانُ: «الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ»
٣ نسخ
فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا» أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ: «وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»
إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَا…
٥ نسخ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اقْضُوا وَنَسَلُ» أَخْبَرَنَا
١٥٢٩٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: «إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي»
١٥٢٩٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: « إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّه…
نسختان
السابق
٢٠٩ / ٢٦٩
التالي