جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 185 of 269
كتاب الطلاق · باب ميراث اللقيط
مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ» أَخْبَرَنَا ⦗٤٥٣⦘
٣ نسخ
لَا يَرِثُ»
إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا أَنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ»
كتاب الطلاق · باب شر الثلاثة
فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا» أَخْبَرَنَا ⦗٤٥٤⦘
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
اللَّهُ: ﴿لَا تَزِرُ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اللَّهُ: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] "
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ» أَخْبَرَنَا
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلْأَبِ»، فَحَوَّلَهُ النَّاسُ فَقَالُوا: الْوَلَدُ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
عُمَرُ: «لَا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الْإِسْلَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: «أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا»
كتاب الطلاق · باب عتاقة ولد الزنا
كَانَ عَطَاءٌ: «يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ، وَكَفَالَتِهِ» - يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا - أَخْبَرَنَا
أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١٣٨٧٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ طَارِقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا
١٣٨٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ يُوصِي بِأَوْلَادِ الزِّنَا خَيْرًا»
٣ نسخ
١٣٨٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: « كَانَ يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا يَتَطَوَّعُ بِهِ»
وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ»
إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْتِقِيهَا»
أَكْرِمْهُ، وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ» - يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا -
كتاب الطلاق · باب رضاع الكبير
عَطَاءٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ: «تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
حَدِّثْ بِهِ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتِنِي بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الزُّهْرِي: وَكَانَتْ عَائِشَةُ «تُفْتِي بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا فِيمَا بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا»، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ، فِيمَنْ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْ…
نسختان
أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ»، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَخْبَرَنَا
عَلِيٌّ: «لَا تَنْكِحْهَا» وَنَهَاهُ عَنْهَا.
٣ نسخ
إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سُرِّيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ، وَأَنْ يَأْتِيَ سُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٢⦘
٣ نسخ
عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ»
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا»
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «بَلَى» أَخْبَرَنَا
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَ…
٥ نسخ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، الْحَوْلَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٥⦘
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ»
لَا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا رَضَاعَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ» أَخْبَرَنَا
لَا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ، إِلَّا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ»
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
كتاب الطلاق · باب القليل من الرضاع
لَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
عَطَاءٌ: «يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ»
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٧⦘
٣ نسخ
ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ»
طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
نَعَمْ» أَخْبَرَنَا
أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٤٦٩⦘
السابق
١٨٥ / ٢٦٩
التالي