جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 183 of 269
كتاب الطلاق · باب القول سوى الفرية
لِآخَرَ لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا قَالَ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ» قَالَ: " فَإِنْ قَالَ: جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ، نُكِّلَ نَكَالًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَا ابْنَ فُلَانٍ لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ضُرِبِ الْحَدَّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيُّ، قَالَا: «لَا يُحَدُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُحَدُّ حَتَّى يَنْفِيَهِ مِنْ أُمِّهِ هَذِهِ كَذْبَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٧⦘
أَنْ يُضْرَبَ حَدًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كُلُّنَا نَبَطِيٌّ لَيْسَ فِي هَذَا حَدٌّ» أَخْبَرَنَا
عَطَاءٌ: " لَا حَدَّ فِي أَنْ يُقَالَ: يَا سَكْرَانُ، وَلَا يَا سَارِقُ، وَلَكِنْ جَلْدٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فِي هَذَا كُلِّهُ تَعْزِيرٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ قَالَ: «يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ» أَخْبَرَنَا
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ، وَلَا …
نسختان
لِرَجُلٍ: يَا مُخَنَّثُ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ " أَخْبَرَنَا
لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا يَهُودِيُّ، فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٢٩⦘
نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ»
٣ نسخ
ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ» قِيلَ لَهُ: فَكَانَتْ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ أَمَةٌ قَالَ: «فَلَا حَدَّ» أَخْبَرَنَا
بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجْلَدُ الْحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الزِّنَا»
كتاب الطلاق · باب الذي يقذف المحدود، او يعيره
إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: «يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ». ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
نسختان
لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٣٢⦘
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ»
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلُ فِي حَدٍّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: «لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ»
كتاب الطلاق · باب الرجل يفتري على الجماعة
إِذَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَحُدٌّ وَاحِدٌ»
حَدٌّ وَاحِدٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٤٣٣⦘
إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ» أَخْبَرَنَا
كَفَّارَتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ سَمَّى كُلَّ إِنْسَانٍ بِاسْمِهِ، حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حَدًّا» أَخْبَرَنَا
حَدٌّ وَاحِدٌ» أَخْبَرَنَا
حَدَّانِ» أَخْبَرَنَا ⦗٤٣٤⦘
إِنِ افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ مَكَثَ، ثُمَّ افْتَرَى عَلَى آخَرَ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُحَدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ».
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الشَّعْبِيِّ
إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ». أَخْبَرَنَا
عُرْوَةُ: «وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ»
كتاب الطلاق · باب الفرية على اهل الجاهلية
هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ مَرْوَانُ: " لَتَأْتِيَنَّ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ رَايَةٍ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ، فَلَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ، فَجَلَدَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لِلْبَغِيِّ: ذَاتُ الرَّايَةِ " عَبْدُ الرَّزَّا…
نسختان
إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا نَرَى أَنْ تَحُدَّ مُسْلِمًا فِي كَافِرٍ، فَتَرَكَ الْحَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ» أَخْبَرَنَا ⦗٤٣٦⦘
لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ»
٣ نسخ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ»
٣ نسخ
كتاب الطلاق · باب العبد يفتري على الحر
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ». قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ …
قَبِيصَةُ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٨٣ / ٢٦٩
التالي