جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 161 of 269
كتاب الطلاق · باب مواعدة الخاطب في العدة
فَمَتَّعَهَا بِخَادِمٍ»
أَدْنَى مَا أَرَاهُ يُجْزِئُ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، أَوْ مَا أَشْبَهَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَشَرَةِ آلَافٍ " - يَعْنِي دِرْهَمٍ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِحْدَاهُمَا: فَأُرَاهَا جُعْفِيَّةً، مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٤⦘
٣ نسخ
أَنَّ شُرَيْحًا «مَتَّعَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِائَةِ دِرْهَمٍ»
تُعْطِي كَذَا، وَتَكْسُو كَذَا». فَحَسَبْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٧٥⦘
الْمُتْعَةُ جِلْبَابٌ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ»
كتاب الطلاق · وباب الموهبات
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٢٦٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ: «وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ»
١٢٢٦٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: «كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْف…
وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَبِلَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اللَّهُ تَعَالَى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى سَوْطٍ لَحَلَّتْ»
مَا فِي ثَوْبِكَ فَضْلٌ عَنْكَ، فَهَلْ تَقْرأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مَاذَا؟» قَالَ: سُورَةُ كَذَا، وَكَذَا، وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «فَقَدْ أَمْلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ…
٣ نسخ
إِذَا وَهَبْتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ»
نسختان
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقٍ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ»
٣ نسخ
مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٧٩⦘
فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يُسْتَنْكَرُ يَقْتُلُ رَجُلًا: «يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَعْقِلُ، فَإِنْ حَلَفَ غُرِّمَ الدِّيَةَ، وَإِلَّا قُتِلَ» أَخْبَرَنَا
وَيُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوَسِ وَلْيَنْتَظِرْهُ لَعَلَّهُ يَصِحُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُطَلِّقُ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «وَلَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَرَى أَنَّهَا بَلِيَّةٌ وَقَعَتْ، فَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهَا عُزِلَتْ وَأُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَلْتَصْبِرْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٨٠⦘
قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهَا
٣ نسخ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ، فَلَا تُقِلْهُمْ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقَةِ»
لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ»
يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
كتاب الطلاق · باب طلاق السكران
وَيُجْلَدُ جَلْدًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَعِتَاقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، ⦗٨٤⦘
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ»
إِذَا بَلَغَ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٨٥⦘
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَلِمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ طَلَاقَ الصِّغَارِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
٣ نسخ
السابق
١٦١ / ٢٦٩
التالي