جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 144 of 269
كتاب الطلاق · باب ما يحلها لزوجها الاول
أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ وَهِيَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
٤ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لَا، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ»
الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا عُمَرُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا عُمَرُ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٤٩⦘
٣ نسخ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهُ، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضَعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَ…
نسختان
كتاب الطلاق · باب هل يحلها له عبده؟
تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ»
كتاب الطلاق · باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
نَعَمْ فِيمَا نَرَى». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَطَاءٍ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ»، وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ "
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَه…
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
عَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَوْلَ عُمَرَ أَيْضًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
شُرَيْحٌ: «نِكَاحُ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»، فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عِمْرَانُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تُمْحَا ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِيهَا: «النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٥٥⦘
شُرَيْحٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
كتاب الطلاق · باب البتة، والخلية
الرَّزَّاقِ،
١١١٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ: «وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى»
١١١٧٣ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ « أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ…
٣ نسخ
١١١٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: «الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ، رَاجِعْهَا»
١١١٧٥ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ حَنْطَبٍ جَاءَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْ…
نسختان
سُفْيَانُ: «وَيُسْتَحْلَفُ مَعَ التَّدْيِينِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٥٧⦘
لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
فِي الْبَتَّةِ: «هِيَ ثَلَاثٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، وَأَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضُوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يَنْوِي فِيهَا»
نسختان
الرَّزَّاقِ،
فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: «كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٥٩⦘
٣ نسخ
أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: «هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ». وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ،
مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٦٠⦘
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: الْبَتَّةُ، وَالْخَلِيَّةُ، وَالْبَرِيَّةُ، وَالْحَرَامُ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا "
نسختان
مَرْوَانُ: «هِيَ الْبَتَّةُ»، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «قَدْ بَانَتْ مِنْكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلَاقَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، ⦗٣٦٢⦘
كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
الرَّزَّاقِ،
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَا أَرَدْتَ، فَحَلَفْتُ أَنِّي أَرَدْتُ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا عَلَى اثْنَتَيْنِ»، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدِيث…
٤ نسخ
لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ: «إِنَّهَا وَاحِدَةٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ»
السابق
١٤٤ / ٢٦٩
التالي