جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · ١٣,٤٢٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 131 of 269
كتاب النكاح · باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
الرَّزَّاقِ،
بِئْسَ مَا صَنَعَ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٧⦘
دُخُولُهُ رَجْعَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ».
الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
الثَّوْرِيُّ: «إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ»، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٣٨⦘
تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
كتاب النكاح · باب النكاح على الحكم
النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ».
الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
كتاب النكاح · باب استيمار النساء في ابضاعهن
يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ»، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٣⦘
فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنْ تَسْكُتَ»
٣ نسخ
لِي ابْنُ طَاوُسٍ: إِلَّا. . . الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لَا يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا "
يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا»
نسختان
كتاب النكاح · باب استيمار اليتيمة في نفسها
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٥⦘
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الشَّعْبِيُّ: «إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»
٣ نسخ
كتاب النكاح · باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٦⦘
لِأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لَا؟
٤ نسخ
أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَمْرَهَا إِلَيْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَلَا نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ»، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٤٨⦘
٤ نسخ
مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: «لَا تُكْرِهُوهُنَّ». فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ: أُخْبِرِتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِ…
٣ نسخ
إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ»، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْرَهَا إِلَيْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ»
٣ نسخ
كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا»
عُمَرُ: «إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ»، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٥٢⦘
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ»
كتاب النكاح · باب الاكفاء
مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتُ، وَأَيُّهُنَّ نَكَحْتُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ»
السابق
١٣١ / ٢٦٩
التالي