جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
كشف الأستار عن زوائد البزار
كشف الأستار عن زوائد البزار
المدوَّنة · ٣,٩٧١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 30 of 80
كتاب النكاح · باب الكفاءة
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيْهَا، أَوْ لا جَوَازَ عَلَيْهَا» .
عَنْ أَبِي مُوسَى، قُلْت: فَذَكَرَهُ.
ثَوْرٌ،
كتاب النكاح · باب الصداق
الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ» .
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ إِلا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، وَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَتَاعٍ وَرَحًى قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
كتاب النكاح · باب فيمن نوى ان لا يودي الصداق
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ إِلا الْحَجَّاجُ.
بِبَدْنٍ مِنْ حَدِيدٍ.
مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ» وَالآخَرُ: «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ، وَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهَا بِهِ فَهُوَ زَانٍ» .
كتاب النكاح · باب لفظ النكاح
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِلا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَلا عَنْهُ إِلا السَّكَنُ، وَلا سَمِعْنَاهُ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَكَانَ عِنْدِي غَيْرُهُ.
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: فَهُوَ سَارِقٌ. قَالَ الْبَزَ…
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى عَلِيٌّ السُّلَمِيُّ إِلا هَذَا.
كتاب النكاح · باب لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا الأَجْلَحُ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا …
١٤٣٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الل…
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلا جَعْفَرٌ، وَلا عَنْهُ إِلا كَثِيرٌ.
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
كتاب النكاح · باب نكاح الشغار
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ بِلالٍ، وَيَعْلَى بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدٌ أَثْبَتُ مِنْ يَعْلَى.
عَنِ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ، وَعَنِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ فَقَالَ: ذَاهِبٌ أَنْتَ فِي التِّيهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُ عَمَّا لا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَمَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ، قَالَ: أَ…
كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ.
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
كتاب النكاح · باب نكاح المحرم
الْبَزَّارُ: إِنَّمَا كَانَ الإِذْنُ فِي الْمُتْعَةِ سَاعَةَ أَذِنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا، وَحَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِهِ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلا مُغِيرَةُ.
كتاب النكاح · باب الرضخ عند الفصال
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى عَنْهُ عُرْوَةُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ.
الْبَزَّارُ: أَخْطَأَ فِيهِ عُثْمَانُ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ.
كتاب النكاح · باب التستر عند الجماع
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِكْرِمَةُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ.
إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرًا» .
مَرْيَمَ،
كتاب النكاح · باب كتمان ما يكون بين الزوجين
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ هَكَذَا إِلا مَنْدَلٌ، وَأَخْطَأَ فِيهِ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمَنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، وَعِنْدَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِل…
نَضْرَةَ،
كتاب النكاح · باب في العزل
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَأَبُو مَسْلَمَةَ ثِقَةٌ، وَمَهْدِيٌّ وَاسِطِيٌّ لا بَأْسَ بِهِ.
إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ» . قُلْتُ: عَزَاهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ إِلَى عِشْرَةِ النِّسَاءِ فِي النَّسَائِيِّ، وَلَيْسَ فِي الْمُجْتَبَى.
أَبَا عَامِرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
كتاب النكاح · باب النهي عن اتيان النساء في ادبارهن
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلا أَبُو عَامِرٍ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى مُوسَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلا هَذَا، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ، رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَلا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيث…
لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ» .
كتاب النكاح · باب حق المراة على الزوج
الْبَزَّارُ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا.
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» . قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشَرةِ النِّسَاءِ، …
يَا عَائِشَةُ، مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ؟» فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا، يَصُومُ
كتاب النكاح · باب حق الزوج على المراة
إِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ» . قُلْتُ: ع…
يَا عُثْمَانُ، إِنَّ لَكَ فِيَّ أُسْوَةً، وَاللَّهِ لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا» . قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلا ابْنُ الْمُبَارَكِ.
إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ، لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ، وَلا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلاوَةَ الإِي…
١٤٦٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَ…
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خ…
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ، وَإِلا جَلَسْتُ أَيِّمًا، قَالَ: «حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَ…
السابق
٣٠ / ٨٠
التالي