جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · ٨,٨٩٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 23 of 178
من كتاب صلاة العيدين
ثُمَّ نَرْجِعَ إِلَى بُيُوتِنَا (¬١).
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: (تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا). قَالَ: أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِ…
إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمُصَلَّى صلَّى رَكْعَتَيْنِ (¬٦). هَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
النَّاسَ، فَأَفْطَرُوا (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (قُمْ يَا بِلَالُ، فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا) (¬٢…
كانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى (¬١). هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ. غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِالْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ا…
يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى (¬٣).
كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَضْحَى (¬١).
يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ يكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ، وَيَقْرَأُ بِـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ [القمر: ١] ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَة…
يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (¬٣).
وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (¬٢). إِنَّمَا خَرَّجَا حَدِيثَ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِغَيْرِ هَ…
كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَكَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّام…
عَطَاءً يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ (¬١) بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬٢). وَأَمَّا حَد…
يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ (¬٦). وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬١). وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (¬٣).
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَيُصَلِّي تَيْنِكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: (تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا). قَالَ: وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّ…
من كتاب الوتر
والْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا مَا:
أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ) (¬١). وَمِنَ الشَّوَاهِدِ لِهَذَا الْحَدِيثِ مَا:
عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ). وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِه…
لِأَبِي بَكْرٍ: (مَتَى تُوتِرُ؟). قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَتَى تُوتِرُ؟). قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أُوتِرُ. فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ). أَوْ: (بِالْوَثِيقَةِ). وَقَالَ لِع…
لِأَبِي بَكْرٍ: (مَتَى تُوتِرُ؟). قَالَ: أُوَتِرُ ثُمَّ أَنَامُ. قَالَ: (بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ). وَسَأَلَ عُمَرَ قَالَ: (مَتَى تُوتِرُ؟). قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ. قَالَ: (فِعْلَ الْقَوِيِّ ف…
عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: (أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ) (¬٥). تَابَعَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.
قَالَ: (أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا) (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (¬٢). وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ (¬٤)) (¬٥).
قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ) (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:
قَالَ: (أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ) (¬٢).
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ) (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ) (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ …
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْوِتْرُ خَمْسٌ، أَوْ ثَلَاثٌ، أَوْ وَاحِدَةٌ) (¬٣). وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ:
(الْوِتْرُ حَقٌّ، فمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ (¬١) بِوَاحِدَةٍ) (¬٢). وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ:
فَبِثَلَاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً) (¬٣). وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:
قَالَ: (الْوِتْرُ حَقٌّ). فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (¬٦). وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ:
عَلَى أَبِي أَيُّوبَ (¬١). وَأَمَّا حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ:
الْحَاكِمُ: لَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ تَرَكَا هَذَا الْحَدِيثَ لَتَوْقِيفِ بَعْضِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ إِيَّاهُ، هَذَا مِمَّا لَا يُعَلِّلُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
يُوتِرُ، وَقَدْ قَامَ النَّاسُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ) (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) (¬٣).
قَالَ: (لا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ) (¬١). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
لَا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬٤)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَلَهُ شَوَاهِدُ، فَمِنْهَا:
يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (¬٢). وَهَذَا وِتْرُ أَمِيرٍ الْمُوْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَعَنْهُ أَخَذَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.
قَالَ: قِيلَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ أَفْقَهَ مِنْهُ، كَانَ يَنْهَضُ فِي الثَّالِثَةِ بِالتَّكْبِيرِ (¬٤).
لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (¬٥).
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ…
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (¬٣)، وَفِي الثَّالِثَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (¬٤)، وَ ﴿قُلْ …
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬٤).
الْعَتكِيُّ،
(¬٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
إِن الله قَدْ أَمَدَّكُمْ (¬٤) بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، رَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الْفَجْرِ" (¬٥). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَل…
السابق
٢٣ / ١٧٨
التالي