جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · ٣١,٩٩٣ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 619 of 640
§٣٥ - كتاب الرد على ابي حنيفة
§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» حَدَّثَنَا
§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» حَدَّثَنَا
§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» حَدَّثَنَا
إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِقَتْ
§قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» حَدَّثَنَا
أَبُو الزِّنَادِ: وَأَخْبَرَنِي شَيْخُ مَشْيَخَتِهِمْ أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ حَدَّثَنَا
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» حَدَّثَنَا
§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» حَدَّثَنَا
عَلِيٌّ: «§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» حَدَّثَنَا
§مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ» حَدَّثَنَا
إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ
§عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» حَدَّثَنَا
لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو: قَالَ: §لَا خِلَابَةَ إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا " حَدَّثَنَا
أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، §يُعَلِّمَانِ الْعُهْدَةُ فِي الرَّقِيقِ الْحُمَّى وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إ…
٧ نسخ
§ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا» حَدَّثَنَا
رَأَى - [٣٠٧] - رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: §ارْكَبْهَا , قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ , قَالَ: ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً" حَدَّثَنَا
ارْكَبْهَا" حَدَّثَنَا
رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَرْكَبُ الْبَدَنَةَ , قَالَ: §غَيْرَ مُثْقِلٍ , قَالَ: فَنَحْلُبُهَا , قَالَ: غَيْرَ مُجْهِدٍ حَدَّثَنَا ٣٦٣٣٤ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسٍ…
لَا تُرْكَبُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُمَا جَهْدٌ
لَهُ §فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّعِ: لَا يَأْكُلْ , فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ حَدَّثَنَا
انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " حَدَّثَنَا
يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الرُّفْقَةِ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" حَدَّثَنَا
٧ نسخ
- [٣٠٨] - فَقَالَ: §إِنَّ هَذَا سَارِقٌ , فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ , فَقَالَ: هِيَ لَهُ , فَقَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ" وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ
٨ نسخ
يَفْعَلُهُ " حَدَّثَنَا
عَلَى الرَّاحِلَةِ حَدَّثَنَا
أَنَّ أَبَاهُ، §كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ حَدَّثَنَا ٣٦٣٤٧ - عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: §مَا خَ…
إِنَّهَا §لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ» حَدَّثَنَا
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ حَدَّثَنَا
§الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ حَدَّثَنَا
§وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ
قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ» حَدَّثَنَا
أَنَّ عَلِيًّا §بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ حَدَّثَنَا
صَنَعَ " حَدَّثَنَا
عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكْرَهُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَهُمَا جُلُودٌ
٦ نسخ
وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ " حَدَّثَنَا
وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " حَدَّثَنَا
الْوِتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى» حَدَّثَنَا
§الْوِتْرُ سُنَّةٌ» حَدَّثَنَا
لَا يَضُرُّهُ كَأَنَّمَا هُوَ فَرِيضَةٌ حَدَّثَنَا
الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ
يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» حَدَّثَنَا
أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ , فَكَانَ §يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَيَجْلِسُ جَلْسَتَيْنِ وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَجْلِسُ إِلَّا جَلْسَةً وَاحِدَةً
جِئْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ , فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّي , فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُهُمَا , قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْهُ…
§رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا
§إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ» حَدَّثَنَا
حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَدَّثَنَا - [٣١١] -
لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُمَا
عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ» حَدَّثَنَا
السابق
٦١٩ / ٦٤٠
التالي