جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · ١,٨١٤ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 29 of 37
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا
١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ …
نسختان
١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ. قَ…
نسختان
عَنْ هَذَا إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.
١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي ب…
نسختان
عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رَطْبًا.
عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا. أَخْرَجَ السَّبْعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
نسختان
كتاب البيوع · باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة
١٤١١ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: ب…
١٤١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ…
نسختان
عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ. وَا…
نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. أَخْرَجَ الأَرْبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالْخَامِسَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
١٤١٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِنَحْوِهِ.
١٤١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: يَا رَسُو…
نسختان
١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرَةِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ قِيلَ: وَمَا تَزْهُو؟…
١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
عُثْمَانُ: فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَتَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: طُلُوعَ الثُّرَيَّا.
لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ.
يَبِيعُ التَّمْرَ مِنْ غُلامِهِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَكَانَ لا يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُلامِهِ رِبًا. أَخْرَجَ الْعَشَرَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
نسختان
كتاب البيوع · باب الامر بوضع الجوايح والمسامحة في البيع
سُفْيَانُ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يَذْكُرُ بَعْدَ بَيْعِ السِّنِينَ كَلامًا قَبْلَ وَضْعِ الْجَوَائِحِ لا أَحْفَظُهُ وَكُنْتُ أَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ وَضْعِ الْجَوَائِحِ؛ لأَنِّي لا أَدْرِي كَيْفَ كَانَ الْكَلامُ، وَفِي الْحَدِيثِ…
نسختان
وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع السنين
هُوَ لَهُ. أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
كتاب البيوع · باب النهي عن البيع الى العطاء والاندر والدياس
عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.
النَّخْلِ مُعَاوَمَةً.
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
مِثْلَهُ. أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَإِلَى آخِرِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ وَكَرْيِ الأَرْضِينَ.
لا تَبِيعُوا إِلَى الْعَطَاءِ وَلا إِلَى الأَنْدَرِ وَلا إِلَى الدِّيَاسِ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
كتاب البيوع · باب السلف المضمون الى اجل معلوم
عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَ…
نسختان
١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ…
نسختان
فِي الأَجَلِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
الْمِنْهَالِ،
كتاب البيوع · باب منه
مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَالرَّابِعَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ…
نسختان
لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ.
مِثْلَهُ.
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا وَبَعْضَهُ دَنَانِيرَ. أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
كتاب البيوع · باب السلف في الورق
مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى لأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، وَلَوْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ ب…
نسختان
لا نَرَى فِي السَّلَفِ بَأْسًا لِلْوَرِقِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَرِقِ نَقْدًا.
الأَوَّلَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
كتاب البيوع · باب استسلاف الحيوان وحسن القضاء
اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُقْضِيَهُ إِيَّاهُ.
أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» .
كتاب البيوع · باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
بِمِثْلِ مَعْنَاهُ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ.
أَنَّهُ بَاعَ جَمَلا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ.
كتاب البيوع · باب كراهية بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الصَّرْفِ.
الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، وَاللَّبَنَ فِي ضُرُوعِ الْغَنَمِ إِلا بِكَيْلٍ. أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
كتاب البيوع · باب الوكالة في الابتياع والبيع
أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً أَوْ أُضْحِيَةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ…
نسختان
السابق
٢٩ / ٣٧
التالي