جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · ٣٦,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 734
١٠ - كتاب الطلاق · ٩ - باب في الرجل يراجع في نفسه.
٢٠٢٩٧ - ١٩٥٠٨ - حَدَّثنا أبو بكر الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَُراه حَقًّا.
٢٠٢٩٨ - ١٩٥٠٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لاَ، …
٢٠٢٩٩ - ١٩٥١٠ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
٢٠٣٠٠ - ١٩٥١١ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
٢٠٣٠١ - ١٩٥١٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا.
٢٠٣٠٢ - ١٩٥١٣ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَرِثُهَا.
٢٠٣٠٤ - ١٩٥١٤ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ: إِنْ أكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ, وَإِنْ أَقَامَ شُهُ…
٢٠٣٠٥ - ١٩٥١٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَا…
٥ نسخ
٢٠٣٠٦ - ١٩٥١٦ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلَ ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَال: يَرِثُهَا وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
٢٠٣٠٧ - ١٩٥١٧ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
٢٠٣٠٨ - ١٩٥١٨ - حَدَّثنا محمد بْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ: إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ…
٢٠٣٠٩ - ١٩٥١٩ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
٢٠٣١٠ - ١٩٥٢٠ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ, ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ.
٢٠٣١١ - ١٩٥٢١ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.
٢٠٣١٢ - ١٩٥٢٢ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ.
٢٠٣١٣ - ١٩٥٢٣ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.
٢٠٣١٤ - ١٩٥٢٤ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.
٢٠٣١٥ - ١٩٥٢٥ - حَدَّثنا حَفْصٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.
٢٠٣١٦ - ١٩٥٢٦ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، يُنْفِقُ عَلَيهِمَا بِالْمَعْرُوفِ.
٢٠٣١٧ - ١٩٥٢٧ - حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا.
٢٠٣١٨ - ١٩٥٢٨ - حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا.
لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ.
٢٠٣٢٠ - ١٩٥٣٠ - حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، قَالَ: مَا هَذَا وَتَمْرتَانِ إِلاَّ وَاحِدٌ.
٢٠٣٢١ - ١٩٥٣١ - حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ رَجُلاً يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ قَالَ: لاَ تَقُلْ لَهَا: يَا أُخَي…
٢٠٣٢٢ - ١٩٥٣٢ - حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صِككَ رَجُلٍ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّ…
٢٠٣٢٣ - وَسَمِعْت حَمَّادًا يَقُولُ: يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ.
الْحَسَنُ: تَرِثُهُ. ٢٤١ - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.
فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ.
إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً, ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ, ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ. ٢٤٣ - من كَرِه…
٢٠٣٢٧ - ١٩٥٣٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله ع…
٨ نسخ
٢٠٣٢٨ - ١٩٥٣٧ - حَدَّثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ, عَنْ معْرِّفٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ.
٢٠٣٢٩ - ١٩٥٣٨ - حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ جَعْفَرٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لاَ تُزَوِّجُوا حَسَنًا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ.
٢٠٣٣٠ - ١٩٥٣٩ - حَدَّثنا حَاتِمٌ, عَنْ جَعْفَرٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.
٢٠٣٣١ - ١٩٥٤٠ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، قَالَ: فَحَدَّثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ:…
٢٠٣٣٢ - ١٩٥٤١ - حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِق…
٧ نسخ
٢٠٣٣٣ - ١٩٥٤٢ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَ…
٦ نسخ
لاِمْرَأَتِهِ: قدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ: قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيهِ. ٢٤٦ - مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا
٢٠٣٣٥ - ١٩٥٤٤ - حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
٢٠٣٣٦ - ١٩٥٤٥ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَة رَضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ, وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْض…
٦ نسخ
٢٠٣٣٧ - ١٩٥٤٦ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ.
٢٠٣٣٨ - ١٩٥٤٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ يَاخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيهِ جُبِرَتْ.
٢٠٣٣٩ - ١٩٥٤٨ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: {إلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ …
٢٠٣٤٠ - ١٩٥٤٩ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: خُ…
٢٠٣٤١ - ١٩٥٥٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِي سِنَانٍ, عَنْ حَمَّادٍ: {وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ.
٢٠٣٤٢ - ١٩٥٥١ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي غَنِيَّةَ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وَالْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ: عِصيان الزَّوج.
٢٠٣٤٣ - ١٩٥٥٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ, عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: {إلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ.
٢٠٣٤٤ - ١٩٥٥٣ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً, فَقَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ تَاكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ …
٢٠٣٤٥ - ١٩٥٥٤ - حَدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: جَاءَ إِلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ تَاكُلِي هَذَا الْعَرْقَ, فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثً…
٦ نسخ
فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيهِ النَّفَقَةُ. ٢٥١ - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
السابق
٣٦٦ / ٧٣٤
التالي