جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · ٣٦,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 353 of 734
١٠ - كتاب الطلاق · ٩ - باب في الرجل يراجع في نفسه.
١٩٥٤٤ - ١٨٨٢٣ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ، فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
١٩٥٤٥ - ١٨٨٢٤ - حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: صَاحِبُهَا أَوْلىَ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ@
١٩٥٤٦ - ١٨٨٢٥ - حَدَّثنا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلاَّ بِخِطْبَةٍ.
١٩٥٤٧ - ١٨٨٢٦ - حَدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.
١٩٥٤٨ - ١٨٨٢٧ - حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ…
١٩٥٤٩ - ١٨٨٢٨ - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا، قَالَ: يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
١٩٥٥٠ - ١٨٨٢٩ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ…
١٩٥٥١ - ١٨٨٣٠ - حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَاخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٢ - ١٨٨٣١ - حَدَّثنا ابن إِدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ مِثْلَهُ.
١٩٥٥٣ - ١٨٨٣٢ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٤ - ١٨٨٣٣ - حَدَّثنا ابنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ يَاخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَإِنَّ أَخَذَ رَدَّ عَلَيها.
١٩٥٥٥ - ١٨٨٣٤ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَاخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٦ - ١٨٨٣٥ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ قَالاَ: لاَ يَاخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٧ - ١٨٨٣٦ - حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا: لاَ يَاخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ مَا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٨ - ١٨٨٣٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٥٩ - ١٨٨٣٨ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٦٠ - ١٨٨٣٩ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٦١ - ١٨٨٤٠ - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ.
١٩٥٦٢ - ١٨٨٤١ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٦٣ - ١٨٨٤٢ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ: كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ؟ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَاخُذَ مِنْهَا فَوْقَ …
نسختان
١٩٥٦٥ - ١٨٨٤٣ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَاً، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: كَيْ…
٦ نسخ
١٩٥٦٦ - ١٨٨٤٤ - حَدَّثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: حَدَّثنا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثنا مَطَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا.
١٩٥٦٧ - ١٨٨٤٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا…
٧ نسخ
١٩٥٦٨ - ١٨٨٤٦ - حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا.
١٩٥٦٩ - ١٨٨٤٧ - حَدَّثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ مِثْلَهُ.
١٩٥٧٠ - ١٨٨٤٨ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَاخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا.
١٩٥٧١ - ١٨٨٤٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ بَاسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
١٩٥٧٦ - ١٨٨٥٤ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ…
٥ نسخ
١٩٥٧٧ - ١٨٨٥٥ - حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِن امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: لَ…
١٩٥٧٨ - ١٨٨٥٦ - حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّ…
٥ نسخ
١٩٥٧٩ - ١٨٨٥٧ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
١٩٥٨٠ - ١٨٨٥٨ - حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا…
إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ؟.
١٩٥٨٢ - ١٨٨٥٩ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
١٩٥٨٣ - ١٨٨٦٠ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ مِثْلُ ذَلِكَ.
١٩٥٨٤ - ١٨٨٦١ - حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ سِمَاك بْنِ عِمْرِانٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخ…
١٩٥٨٥ - ١٨٨٦٢ - حَدَّثنا ابنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِ…
١٩٥٨٦ - ١٨٨٦٣ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِن امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِي…
١٩٥٨٧ - ١٨٨٦٤ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا آلَى، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ.
١٩٥٨٨ - ١٨٨٦٥ - حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: إِذَا آلَى فَلَمْ يَفِىء حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَ…
١٩٥٨٩ - ١٨٨٦٦ - حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدًا أَمِيرُ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا،
١٩٦٠٦ - ١٨٨٧٩ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلاَقًا.
١٩٦٠٧ - ١٨٨٨٠ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ.
١٩٦٠٨ - ١٨٨٨١ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ؛ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ طَلاَقًا أَوْ رَجْعَةً.
١٩٦٠٩ - ١٨٨٨٢ - حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ،
١٩٦١١ - ١٨٨٨٣ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: يُوقَفُ.
١٩٦١٢ - ١٨٨٨٤ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
١٩٦١٣ - ١٨٨٨٥ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَالُوا: يُوقَفُ.
١٩٦١٤ - ١٨٨٨٦ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالَ: الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ.
١٩٦١٥ - ١٨٨٨٧ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
السابق
٣٥٣ / ٧٣٤
التالي