جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · ٨٣٤ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 5 of 17
باب صلاة الخوف
٣٨٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال يصلي على الجنائز إمام الحي ، فإن لم يكن إمام والجنازة امرأة ولها زوج صلى عليها زوجها»
٣٨٧ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في السقط (١) : «إذا استهل (٢) صلي عليه وورث ، وإن لم يستهل لم يصل عليه ، ولم يورث»
٣٨٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عمن حدثه عن الحسن ، أنه قال : «الأب أحق أن يصلي على ابنته من الزوج»
٣٨٩ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الصلاة على الجنائز يحضرها الرجل وليس على وضوء ، قال : «يتيمم ويصلي عليها»
٣٩٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي الهذيل ، أن نساء كن مع جنازة يصحن عليها ، فطردهن عمر Bه ، فقال النبي A : «دعهن ، فإن العهد حديث»
٣٩١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لحد (١) رسول الله A ، وأخبرني من رأى قبره مسنما (٢) عليه فلق بيض»
٣٩٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، قال : بلغني عن مسروق ، وأبي ميسرة ، «أنهما أوصيا أن يجعل على لحدهما (١) القصب»
٣٩٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «كان يستحب أن يرفع القبر عن الأرض حتى يعرف أنه قبر ، لكيلا يوطأ (١)»
٣٩٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، أنه قال : «أول نعش جعل في الإسلام جعلته أسماء بنت عميس Bها ، قلبت السرير»
٣٩٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم «أن أم الحارث توفيت وهي نصرانية ، فخرج الحارث مع جنازتها ، ومعه ناس من أصحاب رسول الله A يمشون مع جنازتها»
٣ نسخ
٣٩٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أنه كان يمشي أمام الجنازة ، ويقعد حيث يراها يستريح ، حتى تلحقه» ، وقال : «إني أكره أن آتي القبر قبلها ، ثم أقعد عنده كأني لست معها»
٣ نسخ
٣٩٧ - قال : وحدثني يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا وضعت الجنازة عن عواتق (١) الرجال فاقعد» ، ثم قال : «أرأيت لو انتهيت إلى القبر ، ولم يلحد (٢) ، أكنت تقوم حتى يفرغوا»
٣٩٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبيد بن نسطاس ، عن ابن مسعود Bه ، أنه قال : «من السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع ، وما حملت بعد فهو نافلة»
٣٩٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن شيخ من أهل البصرة ، عن الحسن ، عن النبي A ، أنه قال : «إذا أخذ الرجال بقوائم السرير (١) فليس للنساء فيه نصيب»
٤٠٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا مات الرجل مع النساء صلين عليه ، وتقوم التي تؤمهن وسط الصف»
٤٠١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أن أصحاب ابن مسعود Bه كانت تمر بهم الجنازة وهم قعود ، لا يقوم أحد منهم ، ولا يحل حبوته (١)»
٤٠٢ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود Bه أنه قال : «لأن أطأ (١) على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر متعمدا»
٤٠٣ - قال : حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «إذا جعلت المرأة والرجل في لحد (١) واحد ، فاجعل الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه ، واجعل بينهما حاجزا من الصعيد (٢)»
٤٠٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «أمشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها وخلفها ، فإذا كنت راكبا ، فإني أكره أن أسير أمامها»
٤٠٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن شيخ من أهل البصرة أن النبي A قال «لا تشهد النساء الجنائز ، فإنهن يفتن الأحياء ، ويضررن بالموتى»
٤٠٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن سعيد بن يحيى ، عن أبيه ، «أن جارية زنت ، وقتلت ولدها ، وماتت ، فصلى عليها ابن عمر Bهما»
٤٠٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن عمر بن الخطاب Bه ، أو ابن مسعود Bه أنه قال : «ثلاثة أمراء : المرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف فيقيمون عليها ، إلا أن تأذن لهم ، والقوم يشهدون الجنازة ل…
٣ نسخ
٤٠٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر Bهما أنه قال : «من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء الآخرة في المسجد قبل أن يخرج عدلن (١) مثلهن من ليلة القدر»
٤٠٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الذي يسلم على المصلي لا يرد عليه المصلي : «أليس يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؟ فقد رد عليه»
٣ نسخ
٤١٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، قال : بلغني «أن النبي A لما افتتح مكة لم يدخل بيتا حتى أنزل خبيبا فاحتضنه إليه ، وصلى عليه ودفنه»
٤١١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجال والنساء يصلى عليهم : «يوضع الرجال مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة ، لأن الرجال هم يلون (١) الإمام في الحياة ، فكذلك هم …
٣ نسخ
٤١٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أن أصحاب محمد A كانوا يدخلون مما يلي القبلة ، ومن قبل الرجلين ، وكل ذلك كانوا يدخلون»
٤١٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر ، عن ابن عمر Bهما «أنه صلى على زيد بن عمر ، وأم كلثوم ، فجعل زيدا مما يلي الإمام ، وأم كلثوم مما يلي القبلة»
٤١٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، «أنه كان يكره أن يجعل على القبر علامة ، وأن يوضع على اللحد (١) آجر ، وأن يجصص (٢) القبر»
٤١٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : «كان أهل المدينة يدخلون من قبل القبلة في الزمان الأول ، فأحدثوا السل لضعف أرضهم»
٤١٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي سفيان بن العلاء ، عن الحكم ، قال : «خرج علي Bه في جنازة رجل من بني بداء ، فأتى القبر ، فأنكر على بنيه حتى جاءوا بالجنازة»
باب الزكاة
٤١٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في أقل من خمس من الإبل (١) صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع ، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة …
٣ نسخ
٤١٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في أقل من أربعين من الغنم صدقة ، فإذا كانت أربعين شاة سائمة (١) ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، وإذا زادت واحدة ففيها شاتان ، إلى مائتي…
٣ نسخ
٤١٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن عطاء بن عجلان ، عن الحسن ، أن عمر Bه بعث سفيان بن مالك ساعيا (١) إلى البصرة فمكث حينا ، ثم استأذنه في الجهاد ، فقال : «أولست في الجهد» قال : ومن أين والناس يقولون : هو يظلمنا ، قا…
٣ نسخ
٤٢٠ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة ، فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع (١) أو تبيعة جذع (٢) أو جذعة ، فما زاد فلا شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذ…
٣ نسخ
٤٢١ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس فيما دون خمس من الإبل (١) صدقة ، ولا فيما دون أربعين شاة صدقة ، ولا فيما دون ثلاثين من البقر صدقة»
٤٢٢ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عمن حدثه عن علي Bه أنه قال : «ليس في الإبل الحوامل والعوامل صدقة»
٤٢٣ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الخيل السائمة (١) تكون للرجل : «تقوم قيمة ، ثم يؤخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم» . قال : وقال : «إن شاء أدى من كل فرس دينارا»
٤٢٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الصدقة : «لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق»
٤٢٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في أقل من عشرين مثقالا (١) ذهبا صدقة ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فما زاد فبحساب ذلك»
٤٢٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إن كان لك مال تزكيه فأصبت مالا قبل أن يحول عليه الحول (١) ، فزكه معه إذا حال الحول ، فإن لم يكن لك مال ، فلا تزكه حتى يحول عليه الحول م…
٤٢٧ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن ابن سيرين ، عن علي بن أبي طالب Bه ، أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه ، قال : «يزكيه لما كان مضى»
٤٢٨ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يكون له الدين ، قال : «زكاته عليه»
٤٢٩ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن النبي A أنه قال في العجماء (١) جبار (٢) ، والقليب جبار ، والمعدن (٣) جبار ، وفي الركاز (٤) الخمس»
٤٣٠ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «في المعدن الخمس»
٤٣١ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في أقل من مائتي درهم صدقة ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك»
٤٣٢ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن عائشة Bها أن رجلا وجد كنزا بالمدائن ، فدفعه إلى عاملها (١) ، فأخذه كله ، فقالت عائشة Bها للرجل : «بفيك الكثكث» ، تعني : التر…
٤٣٣ - قال : ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن امرأة ابن مسعود Bه قالت له : إن لي حليا ، أفعلي فيه زكاة ؟ قال : «نعم» ، قالت : فإن جعلته في ابن أخ لي يتيم أيجزئ (١) ذلك عني ؟ قال : «نعم» …
٤٣٤ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس ، وإذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، فإن كان للتجارة قومه ، فزكاه عن كل مائتي درهم خمسة دراهم»…
٤٣٥ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك Bه أنه أراد أن يستعمله ، فقال : «لا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس ، أن آخذ من أهل الحرب العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ،…
نسختان
السابق
٥ / ١٧
التالي