جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
معرفة السنن والآثار
معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · ١٥,٨٢٠ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 46 of 317
§٣ - كتاب الصلاة · §باب صفة الصلاة وغيرها، النية في الصلاة وما يدخل به فيها من التكبير
٢٩٤١ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ: نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرَ"
٢٩٤٢ - فَهَذَا لَا يَرْوِيهِ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُهُ.
٢٩٤٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ…
٢٩٤٤ - وَهَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ حَجَّاجِ بْنِ فَرُّوخٍ، وَيُخَالِفُهُ، أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ
§إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» - [٣٣٥] -
الشَّيْخُ أَحْمَدُ: اتَّفَقَتْ رِوَايَةُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، ع…
٢٩٤٨ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
٢٩٤٩ - وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
٢٩٥٠ - وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٣٣٦] -.
٢٩٥١ - وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٢ - وَرُبَّمَا قَالَ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٣ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ وَائِلٍ: رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٤ - وَرُبَّمَا قَالَ: حِذَاءُ أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٥ - وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٦ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ،
٢٩٥٧ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
٢٩٥٨ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعًا، أَوْ يُتْرَكَ الِاخْتِلَافُ - [٣٣٧] - وَيُؤْخَذُ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.
٢٩٥٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لِأَنَّهَا أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَأَنَّهَا حَدِيثُ عَدَدٍ، وَالْعَدَدُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ،
٢٩٦٠ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَحَدِيثُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَثْبَتُ إِسْنَادًا، وَمَعَهُ عَدَدٌ يُوَافِقُونَهُ وَيَحُدُّونَهُ تَحْدِيدًا، لَا يُشْبِهُ الْغَلَطَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
٢٩٦١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ» ،
٢٩٦٢ - وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَأَبُو هُرَيْرَةَ،
٢٩٦٣ - وَقَدْ قِيلَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ظُهُوَرُ رَاحَتَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَرُءُوسُ أَصَابِعِهِ حَذْوَ فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْ…
٢٩٦٤ - وَاعْتَمَدَ الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ، عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي الرَّفْعِ حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ، وَحَمَلَ سَائِرَ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهَا وَرَدَتْ فِي الرَّفْعِ فِي الثِّيَابِ لِ…
٢٩٦٥ - وَغَفَلَ عَنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا افْتَتَحَ الصَّل…
مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَتِهِ مَا لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
§وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»
٢٩٧٨ - وَرُوِّينَاهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.
٢٩٧٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ - [٣٤١] -
٢٩٨٠ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ، تَحْتَ السُّرَّةِ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ،
٢٩٨١ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِنَا
بَعْضُهُمْ: كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «§وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ - [٣٤٣] - الْمُشْرِكِ…
مُخْتَصَرًا،
وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ - [٣٤٤] -.
٢٩٨٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ وَآمُرُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ، كَمَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُغَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَيَجْعَل…
نسختان
٢٩٨٧ - زَادَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، لِأَنَّهُ: أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ
٢٩٨٨ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَبِذَلِكَ أَمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ.
٢٩٨٩ - وَرُوِّينَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: "وَالشَّرُّ لَيْسَ - [٣٤٥] - إِلَيْكَ: تَفْسِيرُهُ: الشَّرُّ لَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ"
٢٩٩٠ - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: مَخْرَجُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَوْضِعُ تَعْظِيمٍ، كَمَا لَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْعُذْرَةِ، وَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ: يَا خَالِقَ الْخِنْزِيرِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إِلَ…
٢٩٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْ…
٢٩٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، يَبْدَأُ بِهَذَا: «وَجَّهْت…
٢٩٩٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي الِافْتِتَاحِ، فَقَالَ: افْتَتَحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَرَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْ…
٢٩٩٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: أَظُنُّهُ أَرَادَ مَا رُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي اسْتِفْتَاحِهِ بِذَلِكَ - [٣٤٦] -.
٢٩٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ، أَنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٩٩٦ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ أَهْلِ مَدِينَتِكُمْ،
٢٩٩٧ - قُلْنَا لَهُ وَلِبَعْضِ مَنْ حَضَرَهُ: أَحَافِظٌ مَنْ رَوَيْتَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ، وَيُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ؟ فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ حَضَرَهُ: لَا، لَيْسَ بِحَافِظٍ.
٢٩٩٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُعَارَضَ بِرِوَايَةِ مَنْ لَا يَحْفَظُ، وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ مِثْلِهِ عَلَى الِانْفِرَادِ رِوَايَةَ مَنْ يَحْفَظُ وَيُثْبِتُ حَدِيثَهُ
٢٩٩٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَد…
٣٠٠٠ - وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا - [٣٤٧] - يُحْتَجُّ بِهِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمْ،
٣٠٠١ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
السابق
٤٦ / ٣١٧
التالي