جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · ٢,٠٨٩ حديثًا · مطابقة بنص الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 16 of 42
كتاب النكاح
٧٣٦ - حَدَّثَنَا الشَّيْلَمَانِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الل…
٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي …
مَنْ تَزَوَّجَ فِيَّ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ» . بَابٌ: التَّزْوِيجُ لِلشَّبَابِ
وَسَلَّمَ «أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ عَجَّ شَيْطَانٌ يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ» . بَابٌ: فِي مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ
يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ لا تَزْنُوا؛ مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ» . بَابٌ: عَرْضُ الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ
يَأْخُذُ رَأْسِي فَيَلْوِيهِ. قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِهَذَا السِّيَاقِ عِنْدَ أَحَدٍ. بَابٌ: النَّظَرُ إِلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا
لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيٌّ لأَتَزَوَّجَنَّهَا» .
أَرَى هَذَا مُنْكَرًا أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ» . وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ. وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَهَدَ و…
نسختان
تَزَوَّجَ حَفْصَةَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَتَزَّوَجَ عُثْمَانُ خَيْرًا مِنْ حَفْصَةَ» . فَزَوَّجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ. بَابٌ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِثَلاثٍ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: عَلَى مَالِهَا. عَلَى جَمَالِهَا. عَلَى دِينِهَا. فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" . بَابٌ: فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ
نسختان
إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» .
أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الإِبِلَ. قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلا قَوْلِهِ: وَقَدْ عَلِمَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ هُنَا مَرْفُوعٌ. بَابٌ: تَزْوِيجُ أَهْلِ الدِّينِ…
نسختان
غَيْرَ أَنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» .
لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ
لا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ، وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ، وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» .
بَابٌ: فِي الصَّدَاقِ
أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجُ بِهِ.
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ» .
تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى مَتَاعٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
٧٥٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْقٍ الشَّنِّيُّ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ قُلْتُ: يَا رَسُ…
نسختان
٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ ب…
نسختان
وَأَصْحَابُهُ، وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَكْرَمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ فَلا أَعْ…
نسختان
زَوَّجْتُ ابْنَتِي، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بِشَيْءٍ. قَالَ: «مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ غَدًا فَأْتِنِي بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ» . قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي ال…
نسختان
يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ. وَيَوْمُ الاثْنَيْنِ يَوْمُ السَّفَرِ. وَيَوْمُ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ. وَيَوْمُ الأَرْبَعَاءِ يَوْمُ أَخْذٍ وَلا عَطَاءَ فِيهِ. وَيَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ دُخُولٍ عَلَى السُّلْطَانِ. و…
نسختان
يَقُولُ: "فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَصِلَ خُطْبَتَكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ تَقُولُ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] . {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَل…
نسختان
إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ يَذْكُرُ فُلانَةَ ابْنَةَ فُلانٍ» .
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا» .
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» . بَابٌ: تَزْوِيجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُمِّ سَلَمَةَ
فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِرَحَاتَيْنِ وَجَرَّةِ الْمَاءِ.
عَلَى أَهْلِهِ فَكَانَتْ فِي النِّسَاءِ كَأَنَّمَا لَيْسَتْ مِنْهُنَّ لا تَجِدُ مَا يَجِدْنَ مِنَ الْغَيْرَةِ. قُلْتُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى رِوَايَةٍ تَحْوِي مَا حَوَتْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
نسختان
إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ كَمَا سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ» ؟ بَابٌ: الْقَسْمُ
امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا
دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» . بَابٌ: قِيَامُ الْمَرْأَةِ بِحَقِّ الزَّوْجِ
فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: «مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا ت…
نسختان
رَجَاءٍ. بَابٌ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ بِاللَّيْلِ وَتَصُومُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِر» . قَالَ: فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَة…
نسختان
إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقُهَا. ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلا يُعْجِلُهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» .
وَالْمُفَسِّلَةِ
إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ. بَابٌ: فِي مَنْ أَتَى أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَةَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ» . بَابٌ: تَحْرِيمُ الشِّيَاعِ
ابْنُ لَهِيعَةَ: يَعْنِي الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ. بَابٌ: النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» . بَابٌ: فِي مَنْ وَطَأَ حَامِلا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى تَضَعَ
مَوْلَى
أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى وَقَالَ: «تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ» ؟ بَابٌ: فِي الْعَزْلِ
عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ. وَكَانَ زَيْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَعْزِلانِ. بَابٌ: فِي الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ. وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهِي عَنْهُ وَلا أَفْعَلُهُ أَنَا وَلا أَهْلُ بَيْتِي. بَابٌ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
نسختان
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. بَابٌ: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
حُرِّمَ» . أَوْ قَالَ: «هَدَمَ الْمُتْعَةُ النِّكَاحَ وَالطَّلاقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ» . بَابٌ: فِي الْمُحْرِمِ يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ
لَنَا: أَلا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا: إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلا عَلَى مَنْ سِوَاهُ. قُلْتُ: بَعْضُهُ مَرْفُوعٌ فِي الصَّحِيحِ. وَأَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: لا يَخ…
نسختان
السابق
١٦ / ٤٢
التالي