جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مسند السراج
مسند السراج
المدوَّنة · ١,٥٧٦ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 8 of 32
اول كتاب الصلاة · باب الامر بالاعتدال في السجود والنهي عن بسط
يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ.
٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيِّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اع…
٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمد بن محد الْبِرْتِيُّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ أَخْبَرَنِي إِيَا…
كَانَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
إِذَا سَجَدَ حَوَّلَ بِيَدَيْهِ يَعْنِي جَنَحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ، وَكَانَ إِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.
إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
إِذَا سَجَدَ جَافَى بِيَدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ.
إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ.
يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتَوَى قَائِمًا، …
إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ رَاحَتَيْكَ.
أَنْ نعتدل فِي السود وَلا يَسْجُدُ أَحَدُنَا بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ عَلَى الأَرْضِ كَالْكَلْبِ.
إِذَا سجد جخا (٢) ذازد النَّضْرُ. يَمْتَدُّ فِي رُكُوعه وَسُجُوده، الْعرق تَقُولُ: جَخَى.
اول كتاب الصلاة · باب امر المصلي بان يضع سترة بين يديه اذا صلى
إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.
قَالَ: لِيَجْعَلَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لِيُصَلِّ.
مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلا يَضُّرُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ لَمْ يَقْطَعْ صَلاتَكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.
فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
نَافِعٌ: ثُمَّ أَخَذَهَا الأُمَرَاءُ.
ينْتَصب لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ثُمَّ يُصَلِّي النَّاسُ وَرَاءَهُ.
أَنَّهُ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرَبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا.
يُخْرَجُ لَهُ بِالْحَرْبَةِ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهِ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.
وَالأَضْحَى تُرْكَزُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْم عيد والنعزة تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَنْزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
قَالَ: تَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.
كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ.
بِالْهَاجِرَةِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي (٢) جُحَيْفَةَ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَا…
شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: وَكَانَ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.
يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا عَنْهَا، وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، وَدَخَلْنَا إِلَى الصَّفِّ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا.
مُرْتَدِفَانِ عَلَى أَتَانٍ، فَقَطَعْنَا الصَّفّ، ونزلنا عَنْهُم ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَمْ تَقْطَعِ صَلاتَهُمْ.
وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ
أَحَدٌ.
قَائِمٌ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى، حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَكَعْتُ فَصَفَفْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يعْقد هن يَعْنِي التَّسْبِيحَ.
يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.
اول كتاب الصلاة · باب النهي عن المرور بين يدي المصلي والتغليظ فيه
يَعْقِدُهُنَّ يَعْنِي التَّسْبِيحَ.
يَعْقِدُهَا بَيْدِهِ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي (١) الْمِيزَانِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ.
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
لَنَا: إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِالشَّيْطَانِ.
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ.
وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَلا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِمَا لَكَانَ يَقِفُ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَلا أَدْرِي قَالَ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو…
أَحَدِكُمْ أَحَدٌ وَأَنْتُم تصلونَ فامنعون، فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلُوهُ فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الشَّيْطَانَ.
سُلَيْمَانُ
السابق
٨ / ٣٢
التالي