جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 615 of 643
تم كتاب التاريخ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.
(التميم ضربة للوجه والكفين) .
أن النبي (ص) بال ثم ضرب بيده إلى الارض فمسح بها وجهه وكفيه.
ضربتين : لا تجزئه ضربة).
النبي (ص) : (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود) .
أعد فإنك لم تصل) .
تجزئه وقد أساء.
(من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شئ) .
يقطع زرعه. (٧٦) مسألة فيما يضمن صاحب الماشية عن ماشيته (١) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام بن سيعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت عليهم ، فقضى النبي (ص) أن حفظ الاموال على أهلها بالنها…
البراء أفسدت شيئا ، فقضى النبي (ص) أن حفظ الاموالى على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل.
الآخر : غزلا - نهارا ، فأبطله شريح وقرأ : * (إذ نفشت فيه غنم القوم) * وقال في حديث ابن أبي خالد : أنما كان النفش بالليل.
يضمن.
(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا) .
(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) .
ليس له ذلك.
النبي (ص) في الاستطابة : (ثلاثة أححار ليس فيها رجيع) .
سلمان : أجل ! أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
(التميس لي ثلاثة أحجار) فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس). وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد الثلاثة الاحجار أكثر من مقدار الدرهم.
رسول الله (ص) : (لا طلاق إلا بعد ملك) .
لا طلاق إلا بعد نكاح).
إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت.
وقضى بها علي بين أظهركم.
(ص) قضى بيمين وشاهد.
وجد في كتب سعد.
أبو الزناد : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك.
لا يجوز ذلك. (٨٢) مسألة في مال العبد
(من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) .
corpus line:266153
رسول الله (ص) : (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) - قضى به رسول الله (ص) .
علي : (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) .
(ص) : (من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه) .
إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك.
النبي (ص) : (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) .
النبي (ص) : (لا عهدة فوق أربع) .
(لا خلابة إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثا) .
رسول الله (ص) : (اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا) .
إركبها وإن كانت بدنة).
إركبها).
غير مجهد.
اركبها).
لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد.
له في الهدي التطوع : (لا يأكل ، فإن أكل غرم) .
من اهتدى هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم ولم يأكل منه ، وإن أكل منه فعليه البدل.
يأكل منها أهل الرفقة.
(فهلا قبل أن تأتيني به) .
إذا وهبها له درئ عنه الحد.
٨ نسخ
و كان النبي (ص) يفعله.
الوتر على الراحلة.
أن عليا كان يوتر على راحلته.
كان الحسن لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على راحلته.
أن أباه كان يوتر على البعير.
السابق
٦١٥ / ٦٤٣
التالي