جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · ٣٢,١٣٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 179 of 643
كتاب عمر اليه ان اقرا بالناس في العشاء بوسط المفصل.
ليس في مال العبد زكاة.
ليس على العبد زكاة.
هل عليه صلاة.
في مال العبد زكاة.
في مائتي درهم خمسة (دراهم) .
يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله.
إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين.
إذا كان لك دين فزكه.
يزكيه.
زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
يزكيه.
لرجل إذا حلب فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه.
ما كان من دين فيما ترجوه فاحسبه ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي.
إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه.
إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه.
مثل ذلك.
ليس فيه زكاة حتى يقبضه.
لا يزكيه حتى يقبضه.
ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا الذي هو عليه زكاة.
ليس فيه زكاة حتى يقبضه.
خالفني إبراهيم فيه فقلت لا يزكي ثم رجع إلى قولي.
ليس في الدين زكاة. (٥٦) في العبد يتصدق من رخص أن يفعل
لا بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من الفضل كذلك.
يتصدق العبد من قوته بالشئ لا يضربه.
نعم بثلاث دراهم أو أربعة دراهم.
الصاع وشبهه.
بالدرهم والرغيف.
يتقرب بما استطاع من خير.
لا يتصدق بما فوق الدرهم.
يتصدق بالشئ ليس بذي مال.
الاجر بينكما" .
٦ نسخ
يتصدق بالدرهم.
يجيب دعوة المملوك.
يجيب دعوة المملوك.
لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده.
لا يحل لك من دينك ولا من مالك شئ إلا بإذنه تناول المسكين اللقمة.
إذا يكون الاجر لمواليك.
كان يأمر للمسكين بالشئ فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره.
إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه أن يأكله حتى يتصدق به.
كان يقال ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة.
يصرفها إلى غيره.
يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ولا يرجع في شئ جعله لله.
إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده احبسها حتى يجئ غيره.
إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجئ غيره.
يضعها حتى يجئ غيره.
يصنع بها ما شاء.
إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية.
احتسب بما أخذ منك العاشرون من زكاة مالك.
يحتسب به من زكاته.
السابق
١٧٩ / ٦٤٣
التالي