جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 79 of 269
§كتاب الجنايز · §باب موت الفجاءة
أَنَّ حُذَيْفَةَ، «§كَانَ يُشَدَّدُ فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، أَخْذَةٌ عَلَى سَخَطٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَيَفْشُوَنَّ الْفَالِجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥٩٨] -
٣ نسخ
§مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكُفَّارِ»
٣ نسخ
§كتاب الجنايز · §باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بعض اصحابه
ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ٦٧٨٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ م…
وَسِتِّينَ»
§كتاب الزكاة · §باب الصدقات
قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ، شَاةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى …
نسختان
كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ §فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَالْمَأْمُومَةُ مِثْلُهَا، وَالْعَيْنُ خَمْسُونَ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ…
٣ نسخ
الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةً حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَ…
٤ نسخ
أَبِي: «لَا عَلَيْكَ ارْدُدِ الْكِتَابَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» قَالَ: «فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ - يَعْنِي بِسُوءٍ -» قَالَ: «وَإِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ مَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ» …
٣ نسخ
يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
سُفْيَانُ: «هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَت…
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٩] -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «تَفْسِيرُ حَدِيثِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِ…
نسختان
§لَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا تُؤْخَذْ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ -»
§كتاب الزكاة · §باب ما يعد وكيف توخذ الصدقة؟
عُمَرُ: "احْسِبْهَا، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَفِّهِ، وَقُلْ لَهُمْ - [١١] -: إِنَّا نَدَعُ الْأَكُولَةَ، وَالرُّبَّى، وَالْمَاخِضَ، وَالْفَحْلَ" قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ،…
٥ نسخ
لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَكْثَرِ الْعَدَدَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِّي آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجَذَعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ، وَخِيَارِ الْمَالِ، وَقُلْ لَ…
٤ نسخ
تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصِّنْفِ الْآخَرِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَصْنَافٍ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٣] -
٣ نسخ
عُمَرُ فِي §صَدَقَةِ الْغَنَمِ: «يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا، ثُمَّ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ، فَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَحَدِهِمَا» عَبْدُ الرَّزَّ…
٤ نسخ
مَعْمَرٌ: «يَعْنِي أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٤] -
٣ نسخ
قَالَ: «ثُمَّ كَانَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدُ»
عُمَرُ: «لَوْ كُنْتُمْ جَعَلْتَمْ مَكَانَ هَذَا مَسُوحًا كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ نسخ
أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الْأَوْسَطِ» أَخْبَرَنَا
إِنَّ §أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ» ، ثُمَّ تَلَا: {وَصَل…
٥ نسخ
§إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ، فَقُلْ: هَذَا مَالِي، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ، وِدَعْهُ، وَمَا يَصْنَعُ، وَلَا تَلْعَنْهُ"
§كتاب الزكاة · §باب من كتم صدقته
كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ كَتَمَهَا، فَإِنَّا لَآخِذُوهَا، وَشِطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ لَا تَحِلُّ لِمُحَم…
٣ نسخ
§كتاب الزكاة · §باب ما لا يوخذ من الصدقة
الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»
§كتاب الزكاة · §باب الخليطين
أَرَاهُ إِلَا حَقًّا»
§إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا، وَتَرُوحُ جَمِيعًا، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا صُدِقَتْ جَمِيعًا»
§كتاب الزكاة · §باب البقر
أَنْ §يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا»
٣ نسخ
فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ»
وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٣] -
كَذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
فَأَمَرَ عُثْمَانُ عُمَّالَهُ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ، وَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، وَزَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ»
§فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ، وَالسَّتِّينَ شَيْءٌ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانٍ أَوْ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ، وَفِي ثَمَان…
نسختان
الزُّهْرِيُّ: «فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةُ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ…
نسختان
قَبْلَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعُمَّالِ، فَأَخَذَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَأَمْضَاهُ بَعْدَهُ عَلَى مَا كَتَبَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَا ذَكَرَ الْبَقَرَ أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا»
السابق
٧٩ / ٢٦٩
التالي