جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 186 of 269
§كتاب الطلاق · §باب القليل من الرضاع
طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، §الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
نَعَمْ» أَخْبَرَنَا
لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ لَوْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَطْنَهُ حَرُمَ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٤٦٩] -
فَقَالَ: «صَدَقَ» أَخْبَرَنَا
§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا الْمَصَّتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنَّهَا §لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ» أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأُخْبَرْتُ أَنَّ اسْمَهُ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى عُمَرَ» . أَخْبَرَنِيهِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا
٥ نسخ
يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: "إِنَّهُ §لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ…
٥ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب لبن الفحل
§لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ» أَخْبَرَنَا
اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ أَخْبَرَنَا - [٤٧٢] -
يَرَى §لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ «§يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيْضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكَ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» . قَالَ: «وَكَانَ أَبُو ال…
٣ نسخ
أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ. قَالَ: "§فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ: يَدُكِ -" أَخْبَرَنَا
٤ نسخ
لَهَا: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لَا، §اللِّقَاحُ وَاحِدٌ لَا تَحِلُّ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٧٤] -
٤ نسخ
لَا بَأْسَ بِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا بَأْسَ بِهِ»
١٣٩٤٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ ق…
٤ نسخ
١٣٩٤٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّ…
٤ نسخ
§إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» أَخْبَرَنَا
§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّ §اللَّبَنِ يُشْبِهُ عَلَيْهِ» أَخْبَرَنَا - [٤٧٧] -
§يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ - أَوْ قَالَ: وَجَدْتَ؟ - قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ أَوْ أَجِدْ بَعْدَكُمْ رَخَاءً أَوْ. قَالَ: رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ وَأَشَارَ إِلَى النَّقْرَةِ…
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب مذهب مذمة الرضاع
إِبْرَاهِيمُ: «وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب الرجل ينكح ابنة امراة اصابها ابوه
أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا» أَخْبَرَنَا - [٤٨٠] -
§لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ»
مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يتزوج امراة الرجل وابنته
أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا» ١٣٩٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَت…
§كتاب الطلاق · §باب شهادة امراة على الرضاع
كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٨٢] -
كَيْفَ بِكَ قَدْ قِيلَ؟» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنْتُمْ بَنِيَّ، وَبَنَاتِي فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَ ثَدْيُهَا
٣ نسخ
قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٨٤] -
كَانَتِ §الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يَطِّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الشَّعْبِيِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§امْرَأَتَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
١٨٦ / ٢٦٩
التالي