جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 184 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الفرية على اهل الجاهلية
لَا حَدَّ عَلَيْهِ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب العبد يفتري على الحر
قَبِيصَةُ: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَرْبَعِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَمَا رَأَيْتُ عَامَّتَهُمْ إِلَّا يَقُولُونَ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَدْرَكْتُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ «§لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٣٨] -
فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرَّا: «§فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُجْلَدُ ثَمَانِينَ»
§كتاب الطلاق · §باب فرية الحر على المملوك
حَدَّ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حُدَّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ» عَ…
نسختان
يُعَزَّرُ»
§كتاب الطلاق · §باب الفرية على ام الولد
يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا»
فَقَالَ: «لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ" أَخْبَرَنَا
لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ" . وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «يُضْرَبُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٠] -
وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ»
§كتاب الطلاق · §باب الاب يفتري على ابنه
§تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ، فَقَدْ وَجَبَ» ١٣٨٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا» . ١٣٨٠…
§لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤١] -
الرَّزَّاقِ،
§بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»
§لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٢] -
٣ نسخ
أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً»
§كتاب الطلاق · §باب الرجلان يدعيان الولد
عَائِشَةُ: «فَوَاللَّهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَ» . - [٤٤٣] -
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لِسَوْدَةَ: «§أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ، وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» . قَالَتْ: «فَلَمْ يُرَ سَوْدَة…
٤ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب التعدي في الحرمات العظام
إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلَ» . وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ، وَأَقُولُ: الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§إِذَا أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ نُكِّلَ نَكَالًا مُوجِعًا، وَيُكَفِّرُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ انْتِحَالَ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ»
نسختان
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: ١١٤] إِلَى {لِلذَّاكِرِينَ} [هود: ١١٤] "
٤ نسخ
بِكَفِّهِ، - أَوْ قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ -، وَقَالَ: «§أَنْتَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ بِالْأَمْسِ»
٥ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب القافة
تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّرٌ الْمُدْلَجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ؟ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٨] -
٣ نسخ
غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيقَ أَسَارِيرِ وَجْهِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الْمُدْلَجِيُّ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: «§إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٩] -
٣ نسخ
عُمَرُ: «مَهُ، إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب اللقيط
لَهُ عُمَرُ: «§فَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٥٠] -
الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «§هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٥١] -
إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَبُو حَنِيفَةَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ»
ذَلِكَ أَخْبَرَنَا - [٤٥٢] -
ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٨٤ / ٢٦٩
التالي