جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 182 of 269
§كتاب الطلاق · §باب البكر والثيب تستكرهان
عُمَرُ: «§لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ»
§كتاب الطلاق · §باب الامة تستكره
§إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمِنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ»
عَلَيْهِ الصَّدَاقُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١١] -
٣ نسخ
أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ»
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب المراة تفتض المراة باصبعها
الْحَسَنُ: «عَلَيْهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ» . «لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ» أَخْبَرَنَا - [٤١٢] -
وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§لَوِ افْتَضَّتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا غَرِمَتْ صَدَاقَهَا كَصَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا» . «فَقَضَى بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ»
§كتاب الطلاق · §باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا حَدٌّ» قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ قَائِمَا بِنَفْسِهِ أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§لَا تَبْلُغُ الْعُقُوبَةُ بِالْحُدُودِ» أَخْبَرَنَا
§لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» أَخْبَرَنَا - [٤١٤] -
٣ نسخ
صَاحَتْ جَارِيَةٌ فِي بَيْتٍ بِدِمَشْقَ فَتَغَوَّثَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَفْرَغَتِ الدَّمَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ فَرَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ , فَكَتَبَ فِيهَا الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ال…
نسختان
§لَا ضَرَبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن
قَالَ: «وَإِذِ اعْتَزَلَ خَطِيئَتَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٥] -
مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَشْرَبُ» . قَالَ: وَمَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يُخْبِرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ …
٣ نسخ
حِينَ هُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَفْعَلَنَّ يَعْنِي لَا يَسْرِقُ، وَلَا يَزْنِي، وَيَغُلُّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٦] -
§لَا يَسْرِقُ سَارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي زَانٍ وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحُدُودَ - يَعْنِي الْخَمْرَ - حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد…
٣ نسخ
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ حِينَ يَزْنِي، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ لَيْسَ إِذَا تَابَ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا ارْتَجَعَ عَنِ الْعَمَلِ» قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ ال…
٣ نسخ
§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٧] -
٣ نسخ
يَزْنِي زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ بَعْدُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب زنا الفم
ابْنُ عَبَّاسٍ: «زَنَى فُوهُ» قَالَ: ابْتَاعَهَا بَعْدُ قَالَ: «هِيَ لَهُ حَلَالٌ» . قَالَ: فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى قَالَ: «يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٨] - ١٣٦٩٠ - عَنِ ابْنِ مُحَرِّ…
اسْتَغْفِرِ اللَّهَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ. قَالَ: أَنْ لَا يَعُودَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§مَا شَيْءٌ فِي النَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الزِّنَا لَيْسَ لَهُ رِيحٌ يُوجَدُ، وَلَا يَظْهَرُ فَتَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يقذف الاخر، ايهما يسال البينة
سُفْيَانُ: "§لَا يُسْتَحْلَفُ الْقَاذِفُ، وَلَا الْمَقْذُوفُ، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ كُلُّهُ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا: لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلَّفْ وَاحِدَا مِنْهُمَا" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُسْتَحْلَفُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢٠] -
إِذَا أَثْبَتَ نَسَبَهُ، فَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ يَشْهَدُونَ لَمْ يُخْرِجُوهُ مِنْ نَسَبِهِ»
§كتاب الطلاق · §باب قذف الصغيرين
§مَنْ قَذَفَ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ حَدٌّ»
§كتاب الطلاق · §باب التعريض
هُوَ وَعُمَرُ: «فِيهِ نَكَالٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: «يُسْتَحْلَفُ مَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا؟» أَخْبَرَنَا
لَا يُحَدُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢١] -
الرَّزَّاقِ،
قَالَ: بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ - فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ" ،
٣ نسخ
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنَّمَا عَنَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا ذَلِكَ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ، عَنْ ذَلِكَ جُلِدَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢٢] -
يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ نَفْيَهُ، وَمَا عَنَى إِلَّا عَمَلَ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ، وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لِرَجُلٍ: إِنَّكَ الدَّعِيُّ، قَالُ: "لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ"
رَجُلٌ لِآخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَّعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ" فِي قَوْلِ قَتَادَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢٣] -
٣ نسخ
مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ نَفَى مِنْ أَبِيهِ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «يُعَزَّرُ فِي التَّعْرِيضِ»
لَهُ ذَلِكَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، فَحَدَّ الْيَهُودِيَّ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ سَوْطًا» أَخْبَرَنَا - [٤٢٤] -
رَجُلٌ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتُسَرِّي عَلَى جَارَاتِكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا نَخْلَاتٍ كَانَ يَسْرِقُهُنَّ، فَحَدَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ"
نسختان
يُجْلَدُ حَدَّ الْفِرْيَةِ لِأَنَّهُ نَفَى امْرَأَةً مِنْ أَبِيهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢٥] -
السابق
١٨٢ / ٢٦٩
التالي