جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 171 of 269
§كتاب الطلاق · §باب عدة الامة كان سيدها يطوها ثم عتقت او توفي عنها
§إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب عدة المدبرة
إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
§كتاب الطلاق · §باب عدة السرية اذا اعتقت او مات عنها سيدها
§تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٢٣٣] -
إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
قَالَ: «§تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَعْتَدُّ حَيْضَةً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ»
§كتاب الطلاق · §باب طلاق الحرة
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ؟: «فَقَضَى لَهُ أَنْ §لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَا: «§الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ» . ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٣٥] -
نسختان
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
لَا تَقَرَبْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَيسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: «§حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» .…
٣ نسخ
§الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ»
عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّ…
٤ نسخ
§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٣٨] -
§أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب طلاق العبد بيد سيده
إِنْ شَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» أَخْبَرَنَا - [٢٣٩] -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «§لَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ» أَخْبَرَنَا
فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ: «§سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
ذَلِكَ أَخْبَرَنَا
سَعِيدٌ: «كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٤٠] -
إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣ نسخ
نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «§لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٤١] -
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يزوج عبده امته فينتزعها منه
ابْنُ الْمُسَيِّبِ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب نكاح العبد بغير اذن سيده
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
١٢٩٧٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» . وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ
١٢٩٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ…
٣ نسخ
فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا» أَخْبَرَنَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى «§نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ» …
٤ نسخ
§هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٤…
نسختان
§إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الْحَسَنِ
§كتاب الطلاق · §باب العبدين يفترقان بطلاق، ثم يعتقان
فِيهَا: «§لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§كتاب الطلاق · §باب الامة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «§لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّهُ «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» . قَالَهُ مَالْكٌ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٤٦] -
السابق
١٧١ / ٢٦٩
التالي