جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 169 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يزني باخت امراته
الرَّزَّاقِ، - [٢٠٣] -
§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ»
٣ نسخ
فَهُوَ كَذَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ» أَخْبَرَنَا
حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا §وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا» ، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ "
٣ نسخ
عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: «§مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ» أَخْبَرَنَا
فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، «§فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِه…
٤ نسخ
{§وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: ٢٥] " الْآيَةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٠٦] -
٣ نسخ
{§وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: ٢٥] " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٠٧] -
إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»
أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يَهُمَّ بِهِ»
§إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا»
§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {ا…
نسختان
الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي»
§أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٠٩] -
مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلَا تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلَا تَمَسَّهَا، أَوْ لَا تُمْسِكْهَا»
الرَّزَّاقِ،
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عُمَرُ: «لَا جَرَمَ وَاللَّهِ، §لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٠] -
نسختان
§لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»
§مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا» أَخْبَرَنَا
§لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٢] -
٣ نسخ
فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ» أَخْبَرَنَا
إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّا غُلَامٌ لِأَمَةَ يُقَالُ لَهُ: رُكَانَةُ قَدْ دَ…
٥ نسخ
أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ، فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٣] -
وَكَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ «يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
يُمَشِّطُهَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ»
§كتاب الطلاق · §باب استسرار العبد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٤] -
لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
§يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ» . وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ»
ابْنُ عَبَّاسٍ: «هِيَ لَكَ» ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٥] -
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يحل امته للرجل
§إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلَا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢١٦] -
٤ نسخ
إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِائَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
كَانَ يُفْعَلُ: §يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْس…
نسختان
§هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا»
§هُوَ حَلَالٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، لَا يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَهِيَ لَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
السابق
١٦٩ / ٢٦٩
التالي