جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 160 of 269
§كتاب الطلاق · §باب مواعدة الخاطب في العدة
§إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥٨] -
نسختان
§يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا»
§وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥٩] -
نسختان
§وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»
إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: «أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٦٠] -
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَجْرَ رَضَاعِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِوَارِثِهِ: "أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] "
٣ نسخ
ابْنُ كَثِيرٍ {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] : {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] أَخْبَرَنَا
أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} [البقرة: ٢٣٣] أَعْطَيْتُمْ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ» . فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ …
نسختان
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «وَهِيَ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عُثْمَانُ فِي امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ، وَتَرِثُهُ، وَإنَّهُ وَرِثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ طَاوَلَهُ وَجَعُهُ» . "اسْمُ ابْنَةِ الْأَصْبَغِ: تُمَاضَرُ بِنْتُ ا…
نسختان
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٦٣] -
أَنَّهَا جُوَيْرِيَّةُ - وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ -، خَرَجَ تَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخَذَهُ الْفَالِجُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ نَافِعُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ اثْ…
٣ نسخ
أَنَّ §امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يُقْتَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَوَرِثَتْهُ» أَخْبَرَنَا
تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ تُنْكَحْ»
مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَنْ يَقُولُ: «تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا»
§إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
§إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ» . أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ
نَافِعٌ: «فَمَا مَكَثَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ»
٤ نسخ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدَ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ «.» وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " عَبْدُ …
نسختان
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٦٨] -
٣ نسخ
§لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لَا مُتْعَةَ لَهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» أَخْبَرَنَا
§إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَهَا النِّصْفُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٧٠] -
الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مُتْعَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ شُرَيْحًا: «§جَبَرَ رَجُلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَفْرِضْ لَهَا زَوْجُهَا عَلَى الْمَتَاعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
لَهُنَّ الْمُتْعَةُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قِلَابَةَ
§لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَا تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٧١] -
السابق
١٦٠ / ٢٦٩
التالي