جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 158 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
§لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ، فَيَمُوتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا»
§كتاب الطلاق · §باب اين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟
§تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ»
§إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»
مِثْلَهُ
§لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ» أَخْبَرَنَا
اللَّهُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، تَعَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عُرْوَةُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ §تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٠] -
الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§يُنَقِّلُهُنَّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ خَرَجَ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى طَلَاقِهَا فَتَعْتَدُّ فِي بَادِيَتِهَا» أَخْبَرَنَا
§تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ»
٣ نسخ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ بِالنَّارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٢] -
يَحْيَى: «فَنَحْنُ عَلَى أَنْ تَظَلَّ يَوْمَهَا أَجْمَعَ حَتَّى اللَّيْلِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ، وَتَنْقَلِبَ وَذَكَرَ نِسَاءً فَعَلْنَ ذَلِكَ بِالنَّهَارِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
احْمِلُوهَا إِلَى بَيْتِهَا وَهِيَ تُطْلَقُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ اللَّهِ: «§تَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا بِاللَّيْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٣] -
كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ» أَخْبَرَنَا
حَاجَّاتٍ - أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ - تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَأَمَرَهَا أَنْ تُعِيدَ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا «، فَفَعَلَتْ،» §فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَج…
٣ نسخ
فُرَيْعَةُ: فَذُكِرْتُ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ «§فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «§امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَخْبَرَنَا - [٣٥] -
٣ نسخ
§تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكِنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْعَزْمِ وَالْوَرَعِ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ»
§لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْبَرَنَا
لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ» أَخْبَرَنَا
٣ نسخ
§لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٨] -
§لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتُهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٩] -
نسختان
إَنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا» ، فَأَبَى الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَا يَقُولَانِ: «§النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: «§إَنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ» - يَعْنِي الرَّضَاعَ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٠] -
§إَنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ»
إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٥٨ / ٢٦٩
التالي