جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 151 of 269
§كتاب الطلاق · §باب المظاهر يطلق قبل ان يكفر
§لَا أَرَى أَنْ يَخْطُبَهَا، وَلَا يَنْكِحُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِنْثٌ، لِأَنَّ الثَّلَاثَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب الظهار قبل النكاح
الرَّزَّاقِ،
§عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ»
٣ نسخ
§إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
٣ نسخ
لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب المظاهر مرارا
فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٣٧] -
§إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةً وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنَ يَقُولَانِ: «فِي الْأَيْمَانِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَ بْلُغْنِي مَا قَالَا فِي الظِّهَارِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَاعِدَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ: «§إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب المظاهر من نسايه في قول واحد
ابْنُ جُرَيْجٍ: "وَأَقُولُ أَنَا: خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٥٦٤ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ،
عُمَرُ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
الْحَكَمُ: «عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ»
§كتاب الطلاق · §باب المظاهر تمضي له اربعة اشهر
الرَّزَّاقِ،
§لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٠] -
الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: «§لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً»
الرَّزَّاقِ،
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤٤١] -
٣ نسخ
§كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَالْإِيلَاءُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب هل يكفر المظاهر اذا بر
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا»
§كتاب الطلاق · §باب المظاهر من الامة
الرَّزَّاقِ،
إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأََهَا» . عَبْدِ الرَّزَّاقِ، - [٤٤٢] -
الرَّزَّاقِ،
§إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهَا، إِذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُصِيبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§كَفَّارَةُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مِنَ النِّسَاءِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
اللَّهُ تَعَالَى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]
§كتاب الطلاق · §باب تظاهر المراة
الرَّزَّاقِ،
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ §تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ…
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب ظهارها قبل نكاحها
إِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَاءَ كَثِيرَةً، §فَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ فَأَعْتَقَتْ غًلَامَا لَهَا ثَمَنُ أَلْفَيْنِ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِمَّنْ قَبْلَنَا يَرَاهُ شَيْئًا مِنْهُمُ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ قَالَا: «لَيْسَ بِظِهَارٍ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يظاهر ثم يابى ان يكفر
الرَّزَّاقِ،
الْمُظَاهِرُ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ"
§كتاب الطلاق · §باب الايلاء
الرَّزَّاقِ،
الثَّوْرِيُّ: "وَأَمَّا إِذَا قَالَ: لَا أَقْرَبُكِ، وَلَا أَمَسُّكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَكُونَ يَمِينًا"
السابق
١٥١ / ٢٦٩
التالي