جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 149 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يطلق في المنام او يحتلم بام رجل
يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ، قَالَا: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٤١٢] -
عُمَرُ: «صَدَقْتَ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يطلق في نفسه
الرَّزَّاقِ،
أَبُو الشَّعْثَاءِ: «§لَقَدْ طَلَّقَ»
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يكتب الى امراته بطلاقها
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
كَتَبَ إِلَيْهِمْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٤] -
يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي"
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يجحد امراته الطلاق، هل يستحلف؟
الرَّزَّاقِ،
§يُسْتَحْلَفُ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «يُسْتَحْلَفُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٥] -
مَا اسْتَطَاعَتْ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَا اجْتَمَعَا»
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ»
§كتاب الطلاق · §باب الطلاق قبل النكاح
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٦] -
ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٧] -
الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَإِنْ سَمَّى» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
عَلِيٌّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا عَتْاقةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٤١٨] -
§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
إِنْ كَانَ حَنِثَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَقَالُوا: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
٣ نسخ
وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»
§قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٤٢١] -
٣ نسخ
كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ عُمَرُ: «فَهُوَ كَمَا قَلْتَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّجُلُ امْرَأَةُ فُلَانٍ طَالِقٌ، وَعَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ "
§كتاب الطلاق · §باب كيف الظهار؟
الرَّزَّاقِ،
جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، ثُمَّ يَعُوَدُ فَيُظَاهِرَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْكَرِ وَالزُّورِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§كَانَ طَلَاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ، وَظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ الْكَفَّارَةَ»
§كتاب الطلاق · §باب التظاهر بذات محرم
يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٤٩ / ٢٦٩
التالي