جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 139 of 269
§كتاب النكاح · §باب تحليل الامة
١٠٨٠٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: "§حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ: الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا، وَالْأُخْتَي…
٤ نسخ
١٠٨١٠ - قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ ال…
الرَّزَّاقِ،
لِلرَّجُلِ: «§إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ فَفَارِقْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٧٤] -
٣ نسخ
أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
لَهُ: {§وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣] ، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
فِي §الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: «يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ …
٣ نسخ
§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
§يُكْرَهُ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا»
الرَّزَّاقِ،
§الدُّخُولُ، وَالتَّغَشِّي، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ، وَاللَّمْسُ، هَذَا الْجِمَاعُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ»
٥ نسخ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «الدُّخُولُ الْجِمَاعُ»
§أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْمَرْأَةِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
لَهُ أَحَدُ بَنِي الْأُولَى: §قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أُمِّنَا، وَكَبِرْتَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ فَطَلِّقْهَا قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ تُنْكِحَنِي ابْنَتَكَ. فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ…
§كتاب النكاح · §باب ما يحرم الامة والحرة
الرَّزَّاقِ،
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ»
الرَّزَّاقِ،
§مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةَ مِنْكُمْ فَلَا يَقَرَبْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنِّي إِلَيْهَا مَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَقْرَبَهَا» ، ذَكَرَ اللَّمْسَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
لِبَنِيهِ فِي أَمَةٍ لَهُ: «إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا، §لَا أُحِبُّ أَنْ تَقْعُدُوا مَقْعَدِي، وَلَا تَنْظُرُوا مَنْظَرِي» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
نسختان
أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ»
يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ»
الرَّزَّاقِ،
تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»
§أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وَإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضِيتْ جَازَ وَإِنْ أَبَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] هِيَ الْمَرْأَةُ" عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨٤] -
§الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مُجَاهِدٌ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§هُوَ الزَّوْجُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§هُوَ الزَّوْجُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧] : يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: "هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ"
§كتاب النكاح · §باب وجوب الصداق
الْحَسَنُ: «وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
الرَّزَّاقِ،
١٠٨٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "§إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَ…
نسختان
١٠٨٦٦ - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ - [٢٨٦] - شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَمْ يَمْسَسْنِي، وَ…
نسختان
إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٨٧] -
٣ نسخ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
السابق
١٣٩ / ٢٦٩
التالي