جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 137 of 269
§كتاب النكاح · §باب ما رد من النكاح
عُمَرُ: «§مَا أَرَى لَهُ إِلَّا أَمَانَةَ أَصْهَارِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِنْ كَانَ دَلَّسَ عَلَيْكَ عَيْبًا لَمْ يَجُزْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٤٦] -
§لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ، هُوَ رَجُلٌ ابْتُلِيَ»
الرَّزَّاقِ،
عُمَرُ: «§مَا رَأَيْتَ مِنْهَا؟» قَالَ: مَا رَأَيْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَ: «فَزَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
لَا يُفَارِقُهَا، وَلَا تُفَارِقُهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِبْرَاهِيمُ: «يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَالَ: «§إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا، وَلَا شَيْءَ لَهَا»
الرَّزَّاقِ،
وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِه…
نسختان
§النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١٠٦٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «§إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُ…
نسختان
١٠٧٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ، لَا يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ ". وَذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الرَّزَّاقِ،
الزُّهْرِيُّ: «لَا شَيْءَ لَهَا، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٥٠] - ١٠٧٠٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، ع…
الرَّزَّاقِ،
ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
§كتاب النكاح · §باب الرجل يتزوج المراة فترسل اليه بغيرها
. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٥٢] -
٣ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، §فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ …
٤ نسخ
عَلِيٌّ: «§لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ…
٣ نسخ
§لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ»
نسختان
§كتاب النكاح · §باب نكاح الخصي
إِذَا رَضِيَتْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عَلِيٌّ: «§لَا يَحِلُّ لِلْخَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً»
§كتاب النكاح · §باب اجل العنين
الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: «وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمْرَهَا»
الرَّزَّاقِ،
§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٥٤] -
رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ §فَأَجَّلَهُ سَنَةً» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ أَصَابَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا»
الرَّزَّاقِ،
§يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «يَعْنِي الْمَنِيَّ»
§كتاب النكاح · §باب الذي يصيب امراته ثم ينقطع
نَعَمْ، وَقَدْ تَرَى مَا عَلَيْنَا قَالَ: «هَلْ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «وَلَا بِالسِّحْرِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكَتْ وَأَهْلَكْتَ» قَالَتْ: §مَا تَأْمُرُنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ: «بِت…
عُمَرُ: «§اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ»
٤ نسخ
§كتاب النكاح · §باب ما يشترط على الرجال من الحباء
الرَّزَّاقِ،
١٠٧٣٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ §وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ بِهِ» . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّا…
١٠٧٣٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §أَيُّمَا امْ…
٣ نسخ
مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٢٥٨] - ١٠٧٤١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
الرَّزَّاقِ،
§مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٢٥٩] -
٣ نسخ
وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ»
الرَّزَّاقِ،
§مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ»
§كتاب النكاح · §باب الجلوة
§إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»
نسختان
السابق
١٣٧ / ٢٦٩
التالي