جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · ١٠,٨٧٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 101 of 218
١٧- كتاب الطلاق · ١٤٢- باب اين تعتد المختلعة؟ وهل تنقضي العدة من السقط؟.
تَلْبَسُ الثِّيَابَ المُصْبَغَةَ شَيئًا، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَ] (١) لاَ تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَطَيَّبُ.
تَلْبَسُ الثِّيَابَ المُصْبَغَةَ، وَلاَ تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا. ١٢٨٨٠- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي المِقْدَامِ، عَنِ (١) ابْن المُسَيَّبِ، قَالَ: المُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَحُجُّ، وَلاَ تَ…
وَيُكْرَهُ [لَهَا] (١) الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الأَفْوَاهُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا.
أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.
١٢٨٨٧- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمِصَانِ.
١٢٨٨٨- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، حَتَّى اشْتَ…
عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ الزَّوْجَ، وَأُمِرْنَا أَنْ لاَ نَمَسَّ طِيبًا، إِلاَّ أَدْنَى الطُّهْرَةِ: الْكُسْتَ وَالأَظْفَارَ.
٤ نسخ
قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ باللهِ وَرَسُولِهِ، تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و…
لاَ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا.
تَكْتَحِلُ المُتَوَفَّى عَنْهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ. ١٢٩٠١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالَتْ: إن…
لاَ تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لاَ يَشِفُّ يَصِفُ.
شَاءَتْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ١٤٩- باب يعرض الخاطب في العدة.
١٢٩١٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ؟ قَالَ: يُعَرِّضُ، وَلاَ يَبُوحُ بِشَيْءٍ، [يَقُولُ] (١) إنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشَرِي، فَأَنْتِ بِحَمْد…
١٢٩١٣- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ، عَن طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ أَنْ تَقُولَ: إِنَّهَا ذَاتُ…
١٢٩١٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: يُعَرِّضُ لَهَا فِي خِطْبَتِهَا (١) فَيَقُولُ: وَاللهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي، وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ أَ…
١٢٩١٥- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي [قَوْلِهِ تَعَالَى (١) : {إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} ، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ، وَإِ…
١٢٩١٦- عبد الرزاق، [حَدَّثنا الثَّورِيُّ] (١) عَنْ مَنصُورٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ.
١٢٩١٧- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ.
١٢٩١٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ، إِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ، وَنَحْوُ هَذَا.
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي.
١٧- كتاب الطلاق · ١٥٠- باب مواعدة الخاطب في العدة.
١٢٩٢٣- أَخْبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ: يكره أَنْ يُوَاعِدَ الْخَاطِب وَلِيُّ المَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا (١) .
١٢٩٢٤- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ، وَعَاقَدَتْ، وَوَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدَّتِهَا لَتَنْكِحَهُ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ …
١٢٩٢٥- عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: المَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: وَلَمْ تُعَاهِدْ قَالَ: تَقُولُ لاَ أَعِدُوكَ.
الشَّعْبِيُّ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: هُوَ الزِّنَا. ١٢٩٣١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} ، قَالَ: هُوَ الْفَاحِشَةُ. ١٢٩٣٢- عبد الرزاق…
١٢٩٣٥- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
١٢٩٣٦- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ؟ قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَن حَوْلَيْن…
١٢٩٣٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلاَ وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ بَأْسَ.
١٢٩٣٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن مُجاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} قَالَ: يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِل…
وَلاَ الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ.
١٧- كتاب الطلاق · ١٥٣- باب [اجر] (١) الرضاع ومن يجبر عليه.
لِوَارِثِهِ: أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .
١٢٩٥٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} قَالَ: لاَ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} : {رِزْقُهُنَّ وَكِسْ…
١٢٩٥١- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ} ؟ قَالَ: أُمُّهُ، وَغَيْرُهَا {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ} أَعْطَيْتُمْ.…
١٢٩٥٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِد…
١٧- كتاب الطلاق · ١٥٤- باب طلاق المريض.
١٢٩٥٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَّقَهَا مَرِيضًا. قَالَ ع…
١٢٩٥٥- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِه…
١٢٩٥٦- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَسَأَلْتُهُ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي وَجَعٍ، كَيْفَ تَعْتَدُّ إِنْ مَاتَ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي امْرَأَة…
١٢٩٥٧- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بن عُرْوَةَ، أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ.
١٢٩٥٨- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَ…
١٢٩٥٩- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بن هُرْمَزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بن مُكَمِّلٍ كَانَ عِنْدَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ، إِحْدَاهُنَّ بِنْتُ (…
١٢٩٦٠- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مُكَمِّلٍ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
١٢٩٦١- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، لَمَّا أُمِرَ بِيزِيدَ بْنِ عَبدِ اللهِ أَنْ يُقْتَلَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَوَرِثَتْهُ.
١٢٩٦٢- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْبَتَّةَ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ، قَالَ: تَرِثُهُ، وَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ إِذَا مَاتَ …
إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
إِذَا بَرَّأَتِ المَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ. أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن يَحيَى عَنْهُ.
نَافِعٌ: فَمَا مَكَثَ إِلاَّ سَبْعًا حَتَّى مَاتَ.
٤ نسخ
١٧- كتاب الطلاق · ١٥٧- باب المريض يطلق البكر.
عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ، وَبِهِ آخُذُ. ١٢٩٨٤- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا، وَلَهَا المِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
١٧- كتاب الطلاق · ١٥٨- باب متعة المطلقة.
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا. ١٢٩٨٩- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ا…
١٢٩٩١- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.
السابق
١٠١ / ٢١٨
التالي