جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · ٣٦,٣٠٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 364 of 727
١٠- كتاب الطلاق · ٩- باب في الرجل يراجع في نفسه.
١٩٥٠٦- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا.
١٩٥٠٧- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ, ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ. .
١٩٥٠٨- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ.
١٩٥٠٩- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ. .
١٩٥١٠- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ.
١٩٥١١- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ.
١٩٥١٢- حَدَّثنا حَفْصٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ.
١٩٥١٣- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ.
١٩٥١٤- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا. .
١٩٥١٥- حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا.
لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ.
١٩٥١٧- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، قَالَ: مَا هَذَا وَتَمْرتَانِ إِلاَّ وَاحِدٌ.
١٩٥١٨- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ رَجُلاً يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ قَالَ: لاَ تَقُلْ لَهَا: يَا أُخَيَّةُ. .
الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَسَمِعْت حَمَّادًا يَقُولُ: يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ. ٢٤٠- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا.
الْحَسَنُ: تَرِثُهُ. . ٢٤١- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.
فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ.
إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً, ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ, ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ. . ٢٤٣- من كَرِ…
١٩٥٢٣- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَ…
٨ نسخ
١٩٥٢٤- حَدَّثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ, عَنْ معْرِّفٍ, عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ. .
١٩٥٢٥- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ جَعْفَرٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لاَ تُزَوِّجُوا حَسَنًا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ. .
١٩٥٢٦- حَدَّثنا حَاتِمٌ, عَنْ جَعْفَرٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ.
١٩٥٢٧- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، قَالَ: فَحَدَّثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَا…
١٩٥٢٨- حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثً…
٧ نسخ
١٩٥٢٩- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَ…
٦ نسخ
لاِمْرَأَتِهِ: قدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ: قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. ٢٤٦- مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا
١٩٥٣١- حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
١٩٥٣٢- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَة رَضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ, وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ …
٦ نسخ
١٩٥٣٣- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ شَرِيكٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ. .
١٩٥٣٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ.
١٩٥٣٥- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أ…
١٩٥٣٦- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: خُرُوجُهَا…
١٩٥٣٧- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَبِي سِنَانٍ, عَنْ حَمَّادٍ: {وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ. .
١٩٥٣٨- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وَالْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ: عِصيان الزَّوج.
١٩٥٣٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ, عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ. .
١٩٥٤٠- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً, فَقَالَ لِرَجُلٍ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَ…
١٩٥٤١- حَدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: جَاءَ إِلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعَرْقَ, فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَجَا…
٦ نسخ
لاَ شَيْءَ لَهَا. . ٢٥٠- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ. ٢٥١- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
١٩٥٤٤- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.
١٩٥٤٥- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ.
١٩٥٤٦- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ: قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ. .
الشَّعْبِيُّ: مَضَى الْقَضَاءُ, وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ. ٢٥٣- مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
١٩٥٥٧- حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ, عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فتلك رَجْعَةٌ، وَإِنْ وَاقَعَ فَلاَ بَأْسَ, وَإِنْ طَلَّقَ عَلانِية وَرَاجَعَ، فَ…
١٩٥٥٨- حَدَّثنا شَرِيكٌ, عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا.
تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا. . ٢٥٦- من قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلاَقَ فَهُوَ لَهَا.
فِي طَلاَقِ الْمُكَاتَبَةِ؟.
تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟.
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَفْجُرُ أَوْ يَفْجُرُ هُوَ فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا؟.
١٩٥٦٣- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ هِشام، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَيُّهُمَا رُجِمَ، الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ.
١٩٥٦٤- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ.
السابق
٣٦٤ / ٧٢٧
التالي