" لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ "
" لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ "
٣٣٢٠٧- حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى, وَلاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
٣٣٣٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
٣٤٨٢٢ - ٣٣٣٠٤ - حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيهِ الْمُوسَى, وَلاَ تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
٣٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: §لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
٣٤٨٢٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان، قال: وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم (¬١).
٣٢٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
33304 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .