مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ , فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ , وَلَا لِأَخٍ لِأُمٍّ , وَلَا لِأُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْءٌ , وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا , فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ , وَجَدٍّ , أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ , وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ , أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ , وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ , وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ , وَلَهُ النِّصْفَ , مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ , فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ , وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ , فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ , وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ "

مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
قول زيد في الجد وتفسيره عن معاوية بن هشام الأسدي عن سفيان عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي

كان زيد يشرك الجد في الثلث مع الاخوة والاخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للاخوة والاخوات ما بقي ، ولا للاخ لام ولا للاخت لام مع الجد شئ ، ويقاسم الاخوة من الاب الاخوة من الاب والام ولا يورثهم شيئا ، فإذا كان أخ لاب وأم وجد أعطى الجد النصف ، وإذا كانا أخوين وجد أعطاه الثلث ، فإن زادوا أعطاه الثلث ، وكان للاخوة ما بقي ، وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الاخوة الثلثين ، وللاخت الثلث ، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف ، وله النصف ، ما دامت المقاسمة خيرا له ، فإن لحقت فرائض امرأة أو أم أو زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم ، وما بقي قاسم الاخوة والاخوات ، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي أعطاه المقاسمة ، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس ، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

كَانَ زَيْدٌ «§يُشْرِكُ الْجَدَّ فِي الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ وَلَا لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ»

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

كان زيد يشرك الجد (إلى) (¬١) الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للإخوة والأخوات ما بقي. ولا (لأخ) (¬٢) لأم ولا (لأخت) (¬٣) لأم مع (جد) (¬٤) شيء. ويقاسم الإخوة من الأب الإخوة من الأب والأم ولا يورثهم شيئًا. فإذا كان أخ لأب وأم، وجد، (أعطى) (¬٥) الجد النصف. وإذا كانا أخوين (¬٦) أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي. ⦗٣١٨⦘ وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الإخوة الثلثين، وللأخت الثلث. وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف، ما دامت المقاسمة خيرا له. فإن لحقت فرائض امرأة (و) (¬٧) أم (و) (¬٨) زوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له (¬٩) أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من (¬١٠) جميع المال أعطاه المقاسمة (¬١١).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

كَانَ زَيْدٌ «يُشْرِكُ الْجَدَّ فِي الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ وَلَا لِلْأَخِ لِأُمٍّ وَلَا لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ، وَيُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، فَإِذَا كَانَ أَخٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ أَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثَ، وَإِذَا كَانَتَا أُخْتَيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُ النِّصْفَ، مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ، فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٍ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، وَمَا بَقِيَ قَاسَمَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ، وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ أَعْطَاهُ الْمُقَاسَمَةَ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.