عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ " , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا ؟ ، قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ زَيْدٌ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ " , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا ؟ ، قَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
٣١٦٥٩- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
٣١٧١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلِ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (١١/٢٤١) .
٣٣١٢٢ - ٣١٧١٠ - حَدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي ابنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ ابنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ، وَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
4 - فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، مِنْ كَمْ هِيَ ؟ 31710 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :
بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .