مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" لَا يُقَاتِلَنَّ رَجُلٌ مَعِي عَلَيْهِ دَيْنٌ " , فَقَالَ رَجُلٌ : ضَمِنَتْ امْرَأَتِي دَيْنِي ، فَقَالَ : " مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ " ، قَالَ : " وَنَادَى فِي الْمَوْلَى : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً إلَّا دَخَلَ النَّارَ "
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن بشر عن سفيان بن سعيد عن أبي الجحاف عن أبي موسى بن عمير عن أبيه عن أمر الحسين مناديا فنادى عن لا يقتلن رجل معي عليه دين عن رجل : ضمنت امرأتي ديني عن ما ضمان امرأة عن ونادى في المولى لي إبراهيم : إياك أن تقتل مع قصبة.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن بشر عن سفيان بن سعيد عن أبي الجحاف عن موسى بن عمير عن أبيه عن أمر الحسين مناديا فنادى عن لا يقاتلن رجل معي عليه دين عن رجل: ضمنت امرأتي ديني عن ما ضمان امرأة عن ونادى في المولى ٣٠٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ: «§لَا يُقَاتِلَنَّ رَجُلٌ مَعِي عَلَيْهِ دَيْنٌ» , فَقَالَ رَجُلٌ: ضَمِنَتِ امْرَأَتِي دَيْنِي فَقَالَ: «مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ؟» , قَالَ: وَنَادَى فِي الْمَوْلَى: «فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن بشر عن سفيان بن سعيد عن أبي الجحاف عن موسى بن عمير عن أبيه عن أمر الحسين مناديا فنادى عن لا (يقبلن) رجل معي عليه دين عن رجل: ضمنت امرأتي ديني عن ما ضمان امرأة عن ونادى في الموالي ٣٢٦١٧ - حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي الجحاف عن (¬١) موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديًا فنادى، فقال: لا (يقبلن) (¬٢) رجل معي عليه دين، فقال رجل: ضمنت امرأتي ديني، فقال: ما ضمان امرأة؟ قال: ونادى في الموالي: فإنه بلغني أنه لا يقتل رجل لم يترك وفاء إلا دخل النار (¬٣).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن بشر عن سفيان بن سعيد عن أبي الجحاف عن موسى بن عمير عن أبيه عن أمر الحسين مناديا فنادى عن لا يقاتلن رجل معي عليه دين عن رجل: ضمنت امرأتي ديني عن ما ضمان امرأة عن ونادى في المولى ٣٠٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ: «لَا يُقَاتِلَنَّ رَجُلٌ مَعِي عَلَيْهِ دَيْنٌ» , فَقَالَ رَجُلٌ: ضَمِنَتِ امْرَأَتِي دَيْنِي فَقَالَ: «مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ؟» , قَالَ: وَنَادَى فِي الْمَوْلَى: «فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً إِلَّا دَخَلَ النَّارَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.