مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ؟ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي , فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ , " أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ , وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا " , فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ , قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات عن ابن مسعود
٢٩٦٦٣- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاود، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات عن ابن مسعود
٢٩٦٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ فَمَا رَأَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كما فَرِحَ يَوْمَئِذٍ. (١٠/١٦٦) .
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات عن عبد الله بن مسعود فما رأيت ابن مسعود فرح بما فرح يومئذ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات عن ابن مسعود
٣١٠٢٣ - ٢٩٦٨٠ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاود، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَايِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها
٢٩٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا، فَقَالَ: «سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ §لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتُ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة (و) لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات عن ابن مسعود
٣١٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (عن داود) (¬١)
⦗٧٣⦘
عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة (و) (¬٢) لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات، فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، (قال) (¬٣): فتردد فيها شهرًا فقال: سأقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فمن اللَّه، وإن كان خطأ فمني والشيطان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول اللَّه ﷺ قضى بمثل الذي (قضيت) (¬٤) في امرأة منا (يقال) (¬٥) لها (بَرْوع) (¬٦) ابنة واشق قال: فما رأيت ابن مسعود فرح (كما) (¬٧) فرح يومئذ (¬٨).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علقمة عن جاء رجل إلى ابن مسعود عن إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها
٢٩٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، قَالَ: فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا، فَقَالَ: «سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتُ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.