مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَهُمَا يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ , وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلَا قُوتَ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا , وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ , وَلَا تُرْمَى هِيَ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا , وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٩٦٥٨- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي: الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ، وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدهَا لأَبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٩٦٧٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، وَلا مُتَوَفًّى ، عَنهَا ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى ولدها لأبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. (١٠/١٦٤) .
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
بينهما - يعني المتلاعنين ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقضى أن لا يدعى لاب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٠١٦ - ٢٩٦٧٥ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ بَيْنَهُمَا، يَعْنِي: الْمُتَلاعِنَيْنِ، وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيهِ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ، وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدهَا لأَبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيهِ الْحَدُّ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٩٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا - يَعْنِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ - وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى هِيَ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣١٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرق رسول اللَّه ﷺ بينهما -يعني المتلاعنين- وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أَجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقضى أن لا يدعى (ولدها) (¬١) لأب (¬٢) ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد (¬٣).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٩٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا - يَعْنِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ - وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى هِيَ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ»
مصنفه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
29675 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا ، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ ، وَلَا تُرْمَى هِيَ ، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store