ثَدْيِ الرَّجُلِ إذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إذَا لَمْ يُصِبْ إلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا , فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ "
ثَدْيِ الرَّجُلِ إذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ , وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إذَا لَمْ يُصِبْ إلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا , فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ "
٢٧٧١٩- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلاَّ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةُ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ.
٢٧٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلاَّ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةُ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ.
٢٨٩٣٨ - ٢٧٧٣٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلاَّ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةُ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ.
٢٧١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «§قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»
٢٨٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته (بخمس) (¬١) من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله (فخمسة عشر) (¬٢) من الإبل (¬٣).
٢٧١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: «قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ»