" الرَّجُلَ إذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا , أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا , أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ "
" الرَّجُلَ إذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا , أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا , أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا , فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ "
٢٧٦٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا ، أَوْ قُلِّصَتْ عَنِ الأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ. (٩/٢٠٨) .
في الرجل نصف الدية.
٢٧٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: «كَانَ فِيمَا §وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا، فَلَمْ يَبْسُطْهَا، أَوْ قُلِّصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا، فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابٍ»
٢٧٠٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: «كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا، أَوْ قَبَضَهَا، فَلَمْ يَبْسُطْهَا، أَوْ قُلِّصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا، فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابٍ»
47 - بَابُ الرِّجْلِ : كَمْ فِيهَا ؟ 27622 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :
كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ : أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا ، أَوْ قَلَصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبْلُغْهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ .