" الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مثل بِمِثْلٍ , وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مثل بمثل , فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا , وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "
" الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مثل بِمِثْلٍ , وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مثل بمثل , فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا , وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا "
٢٢٩١٧- حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَلاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
٢٢٩٣٤- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَمَا زَادَ ، فَهُوَ رِبًا ، وَلاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
٢٣٩٤٩ - ٢٢٩٣٤ - حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، وَلاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
٢٣٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن (عبيد عن) (¬١) فضيل بن غزوان عن ابن أبي (نُعْم) (¬٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل، والذهب بالذهب وزن بوزن، (مثل بمثل) (¬٣)، فما زاد فهو ربا، ولا (تباع) (¬٤) ثمرة حتى يبدو صلاحها" (¬٥).
22934 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا ، وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .