مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" فَجَزَاءٌ مثل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إلَى قَوْلِهِ : أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ، قَالَ : إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ , فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ ؟ ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا , فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ : إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامُ ، أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٥١٧- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نُظِرَ كَمْ ثَمَنُهُ؟ ثُمَّ قُوِّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامَ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ. (٤/١٨٤:١)
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٥٢٧- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلَى قَوْلِهِ : {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ : إذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ ، ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا ، {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ : إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامَ ، إِنَّهُ إذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ. (٤/١٨٤:١)
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٨٤٢- ١٣٥٢٧- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نُظِرَ كَمْ ثَمَنُهُ؟ ثُمَّ قُوِّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامَ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] قَالَ: "§إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، نَظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ؟ ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: ٩٥] قَالَ: إِنَّمَا إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ جَزَاءَهُ"
حَدَّثَنَا
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾،
⦗٤٧⦘
قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم (ثمنه؟) (¬١) ثم (قوم) (¬٢) ثمنه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يوما ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ (¬٣) [المائدة: ٩٥]، قال: إنما أريد بالطعام (الصيام) (¬٤) أنه (إذا) (¬٥) وجد الطعام وجد جزاؤه (¬٦).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، نَظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ؟ ثُمَّ قَوَّمَ ثَمَنَهُ طَعَامًا، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: إِنَّمَا إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ جَزَاءَهُ "
حَدَّثَنَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.